يقول السائل : من لم يكن له شعر رأس هل يجوز له أن يأخذ من شاربه ولحيته عند التحلل.؟ حفظ
السائل : إنني شخص أصبت بآفة في رأسي أتت على جميع شعره حتى أصبح كأنه راحة اليد وقد حجيت وسوف أحج إن شاء الله ولكن حيث أنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي وءاخذ منها، هل هذا صحيح أثابكم الله؟
الشيخ : الجواب ليس هذا بصحيح فإنه إذا لم يكن عليك شعر رأس سقطت عنك هذه العبادة لزوال محلها، نظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق فما فوق فإنه لا يجب عليه غسل يده حينئذ إلا أنه يغسل إذا قطع من مفصل المرفق، رأس العضد فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن لو قطعت من نصف العضد مثلا سقط عنه الغسل نهائيا فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا يجب عليك هنا حلق الرأس لعدم وجود الرأس.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أخذ الشارب فهو سنّة في هذا الموضع وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الأخذ من اللحية فإنه خلاف السنّة وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
السائل : اللهم صلي.
الشيخ : في قوله ( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فلا يأخذ منها شيء لا في الحج ولا في غيره.
السائل : أحسنت.