يقول في رسالته أن رجلا توفي وله بنات فخطبوا فيهن بني عمهن شقيق فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة إخوة من الرضاعة ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بنو عمهن الشقيق أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم والله يحفظكم ودمتم ؟ حفظ
السائل : يقول في رسالته أن رجلا توفي وله بنات فخطبوا فيهن بني عمهن شقيق فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة إخوة في الرضاعة ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بنو عمهن الشقيق أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم والله يحفظكم ودمتم؟
الشيخ : إذا ثبت أن الرضاع المذكور رضاع محرّم وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فإنه لا يجوز لأبناء العم الذين رضعوا من أم هذه البنات، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهن وأما من لم يرضع من بني العم من أمهات هذه البنات فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا هذه البنات إلا من رضعت من أمهن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم أو من لبن أبيهن من زوجة أخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة من سيف الدين محجوب من الرياض.