يقول في رسالته ما هو الدليل النقلي علي أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء وبما أن المساجد في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم غير مفروشة كم هي الآن ما رأي سعادتكم في أن الأحذية تجلب الأتربة والأوساخ لهذه الفرش هل يجوز نعم نقتصر على هذا السؤال ؟ حفظ
السائل : يقول في رسالته ما هو الدليل النقلي علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء وبما أن المساجد في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم كانت غير مفروشة كما هي الأن ما رأي سعادتكم في أن الأحذية تجلب الأتربة والأوساخ لهذه الفرش هل يجوز، نعم نقتصر على هذا السؤال طيب؟
الشيخ : أما الدليل النقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فإنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال "نعم" وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود.
السائل : نعم.
الشيخ : وكان يأمر بالاحتفاء أحيانا فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان عليه نعلان فإنه لا يُسنّ خلعهما من أجل الصلاة ولا يسن لبسهما من أجل الصلاة أيضا وإنما إذا كانت النعال عليه صلى بهما بدون خلع وإذا لم تكن عليه لم يتقصد أن يصلي بهما كما يقال كذلك في المسح على الخفين إذا كان عليه الخفان فلا ينبغي نزعهما ليغسل رجله وإذا لم يكن عليه فلا ينبغي لبسهما من أجل أن يمسحهما.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا كان الإنسان يخشى من ضرر في هذه المسألة فإنه لا بأس أن يدع ذلك وأن يخلع نعليه.
السائل : فيه ضرر على ..
الشيخ : ضررا على المسجد.
السائل : نعم على المسجد.
الشيخ : فإن كثيرا من الناس إذا رأوا من يقتدى به يصلي في نعليه صلوا في نعالهم من غير مراعاة لما ينبغي.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي ينبغي أن الإنسان إذا أراد دخول المسجد ينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذى أو قذرا مسحه بالتراب حتى يزول وبذلك تطهر النعلان ولكن أكثر الناس اليوم لا يراعون هذا الشرط ولا يتأدبون بهذا الأدب ولهذا تجدهم يدخلون المساجد من غير أن ينظروا في نعالهم ولا في خفافهم أي الكنادل وشبهها وإنما يدخلون هكذا بما في نعالهم وكنادلهم من الأذى والقذر حتى إنك أحيانا تجد في نفس المسجد قطعا من أرواث البهائم.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا شك أنه خلاف المشروع وخلاف الأدب فإذا خاف الإنسان أن يقع الناس في هذا الأمر وتركه خوفا من ذلك أي ترك الصلاة في النعلين خوفا من هذه المفسدة فنرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله.
الشيخ : أما الدليل النقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فإنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال "نعم" وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود.
السائل : نعم.
الشيخ : وكان يأمر بالاحتفاء أحيانا فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان عليه نعلان فإنه لا يُسنّ خلعهما من أجل الصلاة ولا يسن لبسهما من أجل الصلاة أيضا وإنما إذا كانت النعال عليه صلى بهما بدون خلع وإذا لم تكن عليه لم يتقصد أن يصلي بهما كما يقال كذلك في المسح على الخفين إذا كان عليه الخفان فلا ينبغي نزعهما ليغسل رجله وإذا لم يكن عليه فلا ينبغي لبسهما من أجل أن يمسحهما.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا كان الإنسان يخشى من ضرر في هذه المسألة فإنه لا بأس أن يدع ذلك وأن يخلع نعليه.
السائل : فيه ضرر على ..
الشيخ : ضررا على المسجد.
السائل : نعم على المسجد.
الشيخ : فإن كثيرا من الناس إذا رأوا من يقتدى به يصلي في نعليه صلوا في نعالهم من غير مراعاة لما ينبغي.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي ينبغي أن الإنسان إذا أراد دخول المسجد ينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذى أو قذرا مسحه بالتراب حتى يزول وبذلك تطهر النعلان ولكن أكثر الناس اليوم لا يراعون هذا الشرط ولا يتأدبون بهذا الأدب ولهذا تجدهم يدخلون المساجد من غير أن ينظروا في نعالهم ولا في خفافهم أي الكنادل وشبهها وإنما يدخلون هكذا بما في نعالهم وكنادلهم من الأذى والقذر حتى إنك أحيانا تجد في نفس المسجد قطعا من أرواث البهائم.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا شك أنه خلاف المشروع وخلاف الأدب فإذا خاف الإنسان أن يقع الناس في هذا الأمر وتركه خوفا من ذلك أي ترك الصلاة في النعلين خوفا من هذه المفسدة فنرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله.