يقول السائل : لي أخت وأخ قد بلغ من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وقد خطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخ البنت واتفقا الآباء أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شئ وأن يجهز كل واحد ابنته وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك ولكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : يقول المشكلة هي أن لي أخت وأخ قد بلغا من الزواج ولنا أقارب فقام.
الشيخ : سن الزواج.
السائل : طبعا هو يقصد سن الزواج لكن أنا أقرأ الرسالة كما جاءتني، قد بلغا من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وخطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخو البنت واتفقا الآباء على أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شيء وأن يجهز كل واحد ابنته وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك لكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، هذا العقد الذي أشار إليه الأخ جمع بين محذورين أحدهما أنه من الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ( لا شغار في الإسلام ) وذلك أن كل واحد منهما زوج موليته الآخر على أن يزوجه الآخر موليته وهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : لا سيما وأنه ليس بينهما مهر أما المحذور الثاني فهو إكراه المرأة، البنت على النكاح وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تُنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) وسئل عن إذن البكر فقال ( أن تسكت ) وفي رواية ( إذنها صماتها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي رواية لمسلم ( البكر يستأمرها أبوها ) فنص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على البكر ونص على الأب وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم إن البكر يجوز لأبيها أن يُجبرها على النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب ( البكر يستأمرها أبوها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء أكانت بكرا أم ثيبا وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون الخطاب ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفئ في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقا لا ولاية له على ابنته وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي أرى في هذه المسألة أنه يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر، في تحقيق ذلك وفيما يجب نحو هذا العقد وهذين العقدين إبقاء أو فسخا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنت، إذًا نقول للأخ ح ص ع بعد أن سمع هذه الإجابة ورسالته أيضا طويلة جدا وقد اختصرناها بما ذكر نقول له عليه أن يتوجه إلى المحكمة إذا كان عنده ما يثبت ذلك ويكون له في ذلك متنفس إن شاء الله تعالى ولأخته.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردت من الأردن تقول مرسلة الرسالة أنا الأخت أم وليد مقدادي من الأردن سكان مدينة عمان أسأل على ما يلي.
الشيخ : سن الزواج.
السائل : طبعا هو يقصد سن الزواج لكن أنا أقرأ الرسالة كما جاءتني، قد بلغا من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وخطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخو البنت واتفقا الآباء على أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شيء وأن يجهز كل واحد ابنته وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك لكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، هذا العقد الذي أشار إليه الأخ جمع بين محذورين أحدهما أنه من الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ( لا شغار في الإسلام ) وذلك أن كل واحد منهما زوج موليته الآخر على أن يزوجه الآخر موليته وهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : لا سيما وأنه ليس بينهما مهر أما المحذور الثاني فهو إكراه المرأة، البنت على النكاح وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تُنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) وسئل عن إذن البكر فقال ( أن تسكت ) وفي رواية ( إذنها صماتها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي رواية لمسلم ( البكر يستأمرها أبوها ) فنص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على البكر ونص على الأب وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم إن البكر يجوز لأبيها أن يُجبرها على النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب ( البكر يستأمرها أبوها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء أكانت بكرا أم ثيبا وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون الخطاب ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفئ في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقا لا ولاية له على ابنته وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي أرى في هذه المسألة أنه يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر، في تحقيق ذلك وفيما يجب نحو هذا العقد وهذين العقدين إبقاء أو فسخا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنت، إذًا نقول للأخ ح ص ع بعد أن سمع هذه الإجابة ورسالته أيضا طويلة جدا وقد اختصرناها بما ذكر نقول له عليه أن يتوجه إلى المحكمة إذا كان عنده ما يثبت ذلك ويكون له في ذلك متنفس إن شاء الله تعالى ولأخته.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردت من الأردن تقول مرسلة الرسالة أنا الأخت أم وليد مقدادي من الأردن سكان مدينة عمان أسأل على ما يلي.