يقول في سؤاله هذا أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال السعودي ؟ حفظ
السائل : يقول في سؤاله هذا أرجو موافاتنا بزكاة المال وعن نصابها بالريال السعودي؟
الشيخ : الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق يعني قصدي خمس أواق.
السائل : نعم.
الشيخ : خمس أواق من الفضة وهي بالعدد مائتا درهم إسلامي.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستا وخمسين ريالا سعوديا من الفضة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإذا ملك الإنسان ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت عليه الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن نقصت في أثناء الحول انقطع الحول ثم إذا عادت إليه يبتدئ بها حولا جديدا لأنه كلما نقص النصاب في أثناء الحول فإنه لا ينبني بعضه على بعض ينقطع الحول ويبتدأ حولا جديدا إذا ملك النصاب مرة ثانية.
السائل : يعني كأنه لم يكن لديه شيء البتة.
الشيخ : نعم، كأنه لم يسبق لديه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا بالنسبة للفضة.
الشيخ : هذا بالنسبة للفضة وهذا سؤاله.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالا في الأصل، عشرون مثقالا من الذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : وكان الدينار فيما سبق يساوي مثقالا أو يزن مثقالا ثم إنه حرّر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق يعني قصدي خمس أواق.
السائل : نعم.
الشيخ : خمس أواق من الفضة وهي بالعدد مائتا درهم إسلامي.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستا وخمسين ريالا سعوديا من الفضة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإذا ملك الإنسان ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت عليه الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن نقصت في أثناء الحول انقطع الحول ثم إذا عادت إليه يبتدئ بها حولا جديدا لأنه كلما نقص النصاب في أثناء الحول فإنه لا ينبني بعضه على بعض ينقطع الحول ويبتدأ حولا جديدا إذا ملك النصاب مرة ثانية.
السائل : يعني كأنه لم يكن لديه شيء البتة.
الشيخ : نعم، كأنه لم يسبق لديه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا بالنسبة للفضة.
الشيخ : هذا بالنسبة للفضة وهذا سؤاله.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالا في الأصل، عشرون مثقالا من الذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : وكان الدينار فيما سبق يساوي مثقالا أو يزن مثقالا ثم إنه حرّر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.