يقول السائل : أختي أصغر مني بثمان سنوات وبنت عمي بنفس عمر أختي ورضعوا مع بعض وأنا أريد الزواج من بنت عمي وابن عمي يريد أن يتزوج بأختي وكل واحد يدفع مهر وليس شغارا فهل هذا الزواج يحل لي أم لا ؟ حفظ
السائل : يقول أختي أصغر مني بثمان سنوات وبنت عمي بنفس عمر أختي ورضعوا مع بعض وأنا أريد الزواج من بنت عمي وابن عمي يريد يتزوج بأختي وكل واحد يدفع مهر وليس شغارا فهل هذا الزواج يتم لي أم لا؟
الشيخ : إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنها لا تحل لابن عمك لأنها أخته وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك لأنها أختك.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات قبل الفطام فأما ما دون الخمس أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له، نعم.
السائل : هذه الرسالة من صبيا محمد بن محمد عنوطي.
الشيخ : إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنها لا تحل لابن عمك لأنها أخته وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك لأنها أختك.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات قبل الفطام فأما ما دون الخمس أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له، نعم.
السائل : هذه الرسالة من صبيا محمد بن محمد عنوطي.