تقول السائلة : وقعت في مشكلة محيرتني وكان آنذاك عمري بين عشر إلى اثنا عشر سنة كنت في سن الجهالة وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته في بركة ماء فتوفي الطفل وكنت لا أعرف الموت والحياة آنذاك وأنا الآن حائرة في مشكلتي أما من ناحية الصوم فلا أقدر أو لا أستطيع خوفاً من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة وبعد زواجي وبعد ما بلغت سن الرشد احترت في أمري لا أعرف كيف أفعل أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا ؟ حفظ
السائل : تقول إني وقعت في مشكلة محيرتني وكان أنذاك عمري بين عشر إلى اثنا عشر سنة كنت في سن الجهالة وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته في بركة ماء فتوفي الطفل وكنت لا أعرف الموت والحياة أنذاك وأنا الأن حائرة في مشكلتي أما من ناحية الصوم فلا أقدر أو لا أستطيع خوفاً من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة وبعد زواجي وبعد ما بلغت سن الرشد احترت في أمري لا أعرف كيف أفعل أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا؟
الشيخ : هذه المشكلة في الحقيقة مشكلة وكما وصفته وإذا كان لها اثنتا عشرة سنة حين هذا الحادث.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن كانت قد بلغت جرى عليها ما يجري على البالغين.
السائل : نعم.
الشيخ : ويمكن أن تبلغ في هذا السن بالحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : أو بالإنبات مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : أو بالإنزال.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر حالها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه فيه خلاف بين أهل العلم هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يُلزم فمنهم من يرى أنه يلزم بالكفارة لأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلا للتكليف أو ليس بأهل للتكليف في وجوب كفارة القتل.
السائل : نعم.
الشيخ : بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ والقاتل خطأ معذور من حيث الإثم.
السائل : نعم.
الشيخ : فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنيا على كون الإنسان يأثم أو لا يأثم وعليه فتجب الكفارة على الصغير كفارة القتل وإن لم يبلغ، يبقى النظر لقائل أن يقول هذه البنت قتلت هذا الصبي عمدا لكننا نقول فعل الصبي والمجنون إذا كان عمدا فهو بمنزلة خطإ الكبير العاقل.
السائل : نعم.
الشيخ : أما على الرأي الثاني الذي يقول إن الصغير لا يجب عليه كفارة فإنه في هذه الحال ليس عليها كفارة ولا يلزمها شيء ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ينبغي أن الرجل يترك ما أوجب الله أو المرأة تترك ما أوجب الله عليها من أجل الحياء من الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الله تعالى أحق أن يستحيى منه فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع ولا شيء في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذه المشكلة في الحقيقة مشكلة وكما وصفته وإذا كان لها اثنتا عشرة سنة حين هذا الحادث.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن كانت قد بلغت جرى عليها ما يجري على البالغين.
السائل : نعم.
الشيخ : ويمكن أن تبلغ في هذا السن بالحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : أو بالإنبات مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : أو بالإنزال.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر حالها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه فيه خلاف بين أهل العلم هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يُلزم فمنهم من يرى أنه يلزم بالكفارة لأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلا للتكليف أو ليس بأهل للتكليف في وجوب كفارة القتل.
السائل : نعم.
الشيخ : بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ والقاتل خطأ معذور من حيث الإثم.
السائل : نعم.
الشيخ : فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنيا على كون الإنسان يأثم أو لا يأثم وعليه فتجب الكفارة على الصغير كفارة القتل وإن لم يبلغ، يبقى النظر لقائل أن يقول هذه البنت قتلت هذا الصبي عمدا لكننا نقول فعل الصبي والمجنون إذا كان عمدا فهو بمنزلة خطإ الكبير العاقل.
السائل : نعم.
الشيخ : أما على الرأي الثاني الذي يقول إن الصغير لا يجب عليه كفارة فإنه في هذه الحال ليس عليها كفارة ولا يلزمها شيء ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ينبغي أن الرجل يترك ما أوجب الله أو المرأة تترك ما أوجب الله عليها من أجل الحياء من الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الله تعالى أحق أن يستحيى منه فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع ولا شيء في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.