يقول والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيراً سمعت بقضاء ما فات ولكن والدتي سنها الآن ما يقارب ستون عاماً وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علماً بأن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الستة الأيام في شوال تطوعاً لله أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث أنها قلقة جداً جزاكم الله خير الجزاء ؟ حفظ
السائل : يقول والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيراً سمعت بقضاء ما فات فلكن والدتي سنها الأن ما يقارب ستون عاماً وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علماً أن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الستة الأيام في شوال تطوعاً لله أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث أنها قلقة جداً جزاكم الله خير الجزاء؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي أي من الشهرين جميعا وصيامها للشهرين جميعا قد لا يكلفها شيئا إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء.
السائل : نعم.
الشيخ : قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضا أن تقضيها متفرقة ومتتابعة لأن الله يقول (( فعدة من أيام أخر )) ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما وجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في الشهر إذ الشهر لا يتفرق.
السائل : نعم.
الشيخ : أما القضاء فالأمر فيه موسع، الذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن كانت لا تستطيع إطلاقا وقد أيس من استطاعتها في المستقبل فإنه يُطعم عنها لكل يوم مسكين بمعنى يفرق عنها طعام ثلاثين يوما عن شهر وثلاثين يوما عن شهر فيكون ستين مسكينا ولا بأس أن يُطعم ثلاثون مسكينا فيُعطى الفقير الواحد إطعام يومين لكن لا عن شهر واحد بل يوم عن شهر من سنة ويوم عن شهر من سنة ثانية فيكون المساكين يكونون ثلاثين مسكينا بدلا من ستين مسكينا إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهر واحد بل يُعطى إطعام يوم من هذا الشهر شهر السنة سبعين مثلا وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين مثلا، نعم.
السائل : لكن من ناحية الكفارة ألا تعطى مثلا لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟
الشيخ : جملة ما يصلح.
السائل : ما يصلح ..
الشيخ : يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا عليه بعدد الأيام.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بد من إطعام مسكين لكل يوم.
السائل : ولو لم يتيسر مثلا وجود مساكين بهذا العدد في المدينة مثلا.
الشيخ : إذا لم يتيسر في هذه المدينة فيمكن أن يوجد في مدينة أخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : كأهل الزكاة إذا لم يوجدوا في مدينة وجب أن يُنظر في مدينة أخرى تعطى الزكاة لهم.
السائل : إذًا لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكينا أو ثلاثين مسكينا لكل مثلا يومين يعطى مسكين.
الشيخ : إيه يُعطى مسكين لكن يومين لا من سنة واحدة.
السائل : لا من كل سنة واحدة.
السائل : نعم.
السائل : من كل سنة يوم.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، أحسنتم.
هذه الرسالة وردت من جدة من كيلو ستة طريق مكة المكرمة من المرسل أحمد علي عطية المالكي، يقول الأخ أحمد في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
الشيخ : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي أي من الشهرين جميعا وصيامها للشهرين جميعا قد لا يكلفها شيئا إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء.
السائل : نعم.
الشيخ : قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضا أن تقضيها متفرقة ومتتابعة لأن الله يقول (( فعدة من أيام أخر )) ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما وجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في الشهر إذ الشهر لا يتفرق.
السائل : نعم.
الشيخ : أما القضاء فالأمر فيه موسع، الذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن كانت لا تستطيع إطلاقا وقد أيس من استطاعتها في المستقبل فإنه يُطعم عنها لكل يوم مسكين بمعنى يفرق عنها طعام ثلاثين يوما عن شهر وثلاثين يوما عن شهر فيكون ستين مسكينا ولا بأس أن يُطعم ثلاثون مسكينا فيُعطى الفقير الواحد إطعام يومين لكن لا عن شهر واحد بل يوم عن شهر من سنة ويوم عن شهر من سنة ثانية فيكون المساكين يكونون ثلاثين مسكينا بدلا من ستين مسكينا إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهر واحد بل يُعطى إطعام يوم من هذا الشهر شهر السنة سبعين مثلا وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين مثلا، نعم.
السائل : لكن من ناحية الكفارة ألا تعطى مثلا لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟
الشيخ : جملة ما يصلح.
السائل : ما يصلح ..
الشيخ : يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا عليه بعدد الأيام.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بد من إطعام مسكين لكل يوم.
السائل : ولو لم يتيسر مثلا وجود مساكين بهذا العدد في المدينة مثلا.
الشيخ : إذا لم يتيسر في هذه المدينة فيمكن أن يوجد في مدينة أخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : كأهل الزكاة إذا لم يوجدوا في مدينة وجب أن يُنظر في مدينة أخرى تعطى الزكاة لهم.
السائل : إذًا لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكينا أو ثلاثين مسكينا لكل مثلا يومين يعطى مسكين.
الشيخ : إيه يُعطى مسكين لكن يومين لا من سنة واحدة.
السائل : لا من كل سنة واحدة.
السائل : نعم.
السائل : من كل سنة يوم.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، أحسنتم.
هذه الرسالة وردت من جدة من كيلو ستة طريق مكة المكرمة من المرسل أحمد علي عطية المالكي، يقول الأخ أحمد في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
الشيخ : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.