يقول السائل : أدركت ركعتين مع الجماعة وبجانبي أشخاص أدركوا ثلاثة ركعات لكني سلمت معهم ناسياً وعرفت أنه قد بقي علي ركعة أيضاً فقمت وأتيت بها وسلمت فقالوا لي اسجد للسهو فقلت كيف أسجد قالوا اقرأ التشهد مرة ثانية ثم اسجد للسهو ثم سلم وقد فعلت فهل أنا على صوابٌ في ذلك ؟ حفظ
السائل : فقد أدركت ركعتين مع الجماعة وبجانبي أشخاص أدركوا ثلاثة ركعات لكني سلمت معهم ناسياً وعرفت أنه قد بقي علي ركعة أيضاً فقمت وأتيت بها وسلمت فقالوا لي اسجد للسهو فقلت كيف أسجد قالوا اقرأ التشهد مرة ثانية ثم اسجد للسهو ثم سلم وقد فعلت فهل أنا على صوابٌ في ذلك؟
الشيخ : الحقيقة أن هذا ليس بصواب لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت بركعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعليك ركعتان صرت مسلّما قبل تمام صلاتك والواجب على من سلّم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكّر الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلّم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلّم.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن يتشهد ثم يسلّم ثم يسجد للسهو هذا ليس له أصل لأنه قد أتى بالتشهد أولا.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا حاجة إلى إعادته.
السائل : نعم، هو لم يعرف أنه يُسجد للسهو فيما أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته ولذلك سلّم وأمروه أن يسجد وأيضا قال كيف أسجد وأنا سلمت فقالوا اقرأ التشهد يمكن اجتهاد من ..
الشيخ : هو على كل حال اجتهاد خاطئ.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : اجتهاد خاطئ فالواجب على من سلّم.
السائل : نعم.
الشيخ : قبل تمام صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان مسبوقا وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا أو كان منفردا أو كان إماما المهم أن الحكم الشرعي فيمن سلّم قبل تمام صلاته أن يأتي بما بقي منها أولا ويسلم منه ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو ويسلّم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ثبتت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلّم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه فأتى بما بقي من صلاته صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم سجد سجدتين وسلم.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : الحقيقة أن هذا ليس بصواب لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت بركعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعليك ركعتان صرت مسلّما قبل تمام صلاتك والواجب على من سلّم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكّر الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلّم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلّم.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن يتشهد ثم يسلّم ثم يسجد للسهو هذا ليس له أصل لأنه قد أتى بالتشهد أولا.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا حاجة إلى إعادته.
السائل : نعم، هو لم يعرف أنه يُسجد للسهو فيما أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته ولذلك سلّم وأمروه أن يسجد وأيضا قال كيف أسجد وأنا سلمت فقالوا اقرأ التشهد يمكن اجتهاد من ..
الشيخ : هو على كل حال اجتهاد خاطئ.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : اجتهاد خاطئ فالواجب على من سلّم.
السائل : نعم.
الشيخ : قبل تمام صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان مسبوقا وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا أو كان منفردا أو كان إماما المهم أن الحكم الشرعي فيمن سلّم قبل تمام صلاته أن يأتي بما بقي منها أولا ويسلم منه ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو ويسلّم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ثبتت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلّم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه فأتى بما بقي من صلاته صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم سجد سجدتين وسلم.
السائل : أحسنتم.