سؤاله الثاني يقول ما رأي فضيلتكم في الآتي قال زوجتي وهي غضبانة حرامٌ علي ربنا إذا أنت نزعت شيئاً من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل وأحياناً تحلف بهذه الصيغة وحياة الله أحياناً يقول بعض الناس لآخر حد الله بينك وبينه ليمنعه من فعل شيء ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنباً عظيماً نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني يقول ما رأي فضيلتكم في الآتي قالت زوجتي وهي غضبانة حرامٌ علي ربنا إذا أنت نزعت شيئاً من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل وأحياناً تحلف بهذه الصيغة وحياة الله، أحياناً يقول بعض الناس لأخر حد الله بينك وبينه ليمنعه من فعل شيء ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنباً عظيماً نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه؟
الشيخ : أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسماءه ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى.
كما يجوز القسم بالقرأن الكريم لأنه كلام الله.
السائل : نعم.
الشيخ : وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما قولها حرام علي ربنا فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري وش هذا الكلام.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذه صيغة للتحريم.
السائل : نعم.
الشيخ : صيغة لتحريم الشيء والشيء إذا حرّم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله عز وجل (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فجعل هذا التحريم يمينا وقال (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى أن نقول كأنك قلت الأن والله لا أفعل هذا الشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : أو والله لا ألبس هذا الثوب أو والله لا ءاكل هذا الطعام وعلى هذا فمادام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء ليس عليها كفارة يمين.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن زوجها بر بيمينها وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك فهذا كأنه من باب الاستعاذة بالله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : والاستعاذة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعاذة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال أعوذ بالله منكم فإننا لا نعيذه لأن إعاذته معناها إقراره على معصية الله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه فالمهم أن من استعاذ بالله تعالى فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال، نعم.
السائل : في الحقيقة.
الشيخ : أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسماءه ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى.
كما يجوز القسم بالقرأن الكريم لأنه كلام الله.
السائل : نعم.
الشيخ : وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما قولها حرام علي ربنا فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري وش هذا الكلام.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذه صيغة للتحريم.
السائل : نعم.
الشيخ : صيغة لتحريم الشيء والشيء إذا حرّم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله عز وجل (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فجعل هذا التحريم يمينا وقال (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى أن نقول كأنك قلت الأن والله لا أفعل هذا الشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : أو والله لا ألبس هذا الثوب أو والله لا ءاكل هذا الطعام وعلى هذا فمادام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء ليس عليها كفارة يمين.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن زوجها بر بيمينها وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك فهذا كأنه من باب الاستعاذة بالله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : والاستعاذة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعاذة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال أعوذ بالله منكم فإننا لا نعيذه لأن إعاذته معناها إقراره على معصية الله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه فالمهم أن من استعاذ بالله تعالى فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال، نعم.
السائل : في الحقيقة.