سؤال عن امرأة تقول توفي زوجها وخلف بعده امرأتين وخمس بنات وواحدة من البنات توفيت وخلف بعده أرضا وله أخ شقيق من أمه وأبيه أفيدونا ما مقدار الذي يأخذن الحريم والذي يأخذ الأخ والذي يأخذن البنات هذا والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح وشكراً لله ثم لكم على اهتمامكم ؟ حفظ
السائل : فيه امرأة تقول توفي زوجها وخلف بعده امرأتين وخمس بنات وواحدة من البنات توفيت وخلف بعده أرضا وله أخ شقيق من أمه وأبيه أفيدونا ما مقدار الذي يأخذن الحريم والذي يأخذ الأخ والذي يأخذن البنات هذا والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح وشكراً لله ثم لكم على اهتمامكم؟
الشيخ : هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين لأن فيها مناسخة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج لأنها تحتاج إلى تفصيل أحيانا.
السائل : نعم.
الشيخ : والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع لكثرته وهذا هو الذي أرجحه أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم أو يكتب بها كتاب خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها لأن البرنامج في الحقيقة هذا يحتاج إلى إذا كانت المسألة الفرضية تحتاج إلى تفصيل ضيّع المستمعين.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يستفيدوا شيئا فهذه المسألة، المسألة الأولى وهو موت الأول عن امرأتين وخمس بنات وأخ شقيق مسألته من أربعة وعشرين سهما للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين.
السائل : نعم.
الشيخ : وللبنات خمس، الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين.
السائل : نعم.
الشيخ : نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أم لها أم لا هذه واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه ليس في السؤال بيان ذلك ثانيا ما ندري هل هذه البنت أخت للبنات الأربع الباقيات من الأب قصدي أو شقيقة ولكن على كل حال سواء كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول إذا كانت إحدى المرأتين أم لهذه البنت فإن لها السدس فرضا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أخواتها سواء كانت أخوات من الأب أو أخوات شقيقات فلهن الثلثان يعني ثلثا نصيب البنت.
السائل : نعم.
الشيخ : يبقى الباقي يكون لعمها الشقيق فصار الأن المشكلة في السدس، إن كانت إحدى المرأتين أما لها فإنه يكون لهذه الأم وإن لم تكن أما لها فإنه يعود إلى العم.
السائل : نعم.
الشيخ : يكون لأخواتها الأربع الثلثان وللعم الباقي الثلث.
السائل : نعم.
الشيخ : فصار الأن قسم البنت، قسم مال البنت الأخيرة كالآتي، يُقسم من ستة أسهم لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم.
السائل : نعم.
الشيخ : ويبقى سهمان إن كانت إحدى المرأتين أما لها أخذته، أخذت سهما من هذين السهمين.
السائل : نعم.
الشيخ : والسهم السادس يكون للعم وإن لم تكن أما لها وليس لها أم فإن السهمين يكونان جميعا للعم.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين لأن فيها مناسخة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج لأنها تحتاج إلى تفصيل أحيانا.
السائل : نعم.
الشيخ : والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع لكثرته وهذا هو الذي أرجحه أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم أو يكتب بها كتاب خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها لأن البرنامج في الحقيقة هذا يحتاج إلى إذا كانت المسألة الفرضية تحتاج إلى تفصيل ضيّع المستمعين.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يستفيدوا شيئا فهذه المسألة، المسألة الأولى وهو موت الأول عن امرأتين وخمس بنات وأخ شقيق مسألته من أربعة وعشرين سهما للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين.
السائل : نعم.
الشيخ : وللبنات خمس، الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين.
السائل : نعم.
الشيخ : نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أم لها أم لا هذه واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه ليس في السؤال بيان ذلك ثانيا ما ندري هل هذه البنت أخت للبنات الأربع الباقيات من الأب قصدي أو شقيقة ولكن على كل حال سواء كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول إذا كانت إحدى المرأتين أم لهذه البنت فإن لها السدس فرضا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أخواتها سواء كانت أخوات من الأب أو أخوات شقيقات فلهن الثلثان يعني ثلثا نصيب البنت.
السائل : نعم.
الشيخ : يبقى الباقي يكون لعمها الشقيق فصار الأن المشكلة في السدس، إن كانت إحدى المرأتين أما لها فإنه يكون لهذه الأم وإن لم تكن أما لها فإنه يعود إلى العم.
السائل : نعم.
الشيخ : يكون لأخواتها الأربع الثلثان وللعم الباقي الثلث.
السائل : نعم.
الشيخ : فصار الأن قسم البنت، قسم مال البنت الأخيرة كالآتي، يُقسم من ستة أسهم لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم.
السائل : نعم.
الشيخ : ويبقى سهمان إن كانت إحدى المرأتين أما لها أخذته، أخذت سهما من هذين السهمين.
السائل : نعم.
الشيخ : والسهم السادس يكون للعم وإن لم تكن أما لها وليس لها أم فإن السهمين يكونان جميعا للعم.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
السائل : أحسنتم.