يقول شاهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعض من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلين يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء وحيث أنهم يصلون ركعتين فإذا سلموا يعني الإمام والمصلون ثبتوا لم يسلموا ثم يقوم الإمام والمصلون يبدون في الركعتين الأخريين فيصلون الركعتين المتبقية من صلاة العشاء مع الركعتين الأخرى ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح فهل هذه يجوز ما ذكر أم لا أرشدونا وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : شاهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعض من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلين يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء وحيث أنهم يصلون ركعتين فإذا سلموا يعني الإمام والمصلون ثبتوا لم يسلموا ثم يقوم الإمام والمصلون يبدون في الركعتين الأخريين فيصلون الركعتين المتبقية من صلاة العشاء مع الركعتين الأخرى ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح فهل هذا يجوز ما ذكر أم لا؟ أرشدونا وفقكم الله، أنا أعتقد إن المستمع محمد يقصد أن الذي يأتي وقد فاته صلاة العشاء يصلي ركعتين مع الإمام ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ويبقى جالسا ويقوم الإمام والمصلون ويأتون بركعتين ثم يجلسون للتشهد ركعتين فيتشهد معهم هؤلاء الذين فاتتهم الصلاة ثم يسلمون دون القيام للحاق مثلا؟
الشيخ : لا لا، صورة السؤال إذا جاؤوا والإمام قد شرع في التراويح.
السائل : نعم.
الشيخ : صلوا معه ركعتين.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا سلم الإمام لم يسلموا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا قام الإنسان للتسليمة الثانية دخلوا معه ليقضوا ما بقي من صلاتهم.
السائل : نعم، ولا يقومون هم يعني بمفردهم.
الشيخ : هم لا يتمون صلاة العشاء مفردين.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : بل ينتظرون حتى يقوم الإمام للتسليمة الثانية فإذا كبّر للتسليمة الثانية قاموا من التشهد وصلوا معه الركعتين الباقتين.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا صورة ..
السائل : هذا سؤال نعم.
الشيخ : التي سأل عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : والجواب على هذا أن يقال بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله أن يقول هذه المسألة مبنية على أصل وهي هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم منهم من يقول إنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل لأن صلاة المأموم هنا أعلى من صلاة الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص ولأن الصلاتين مختلفتين بل مختلفتان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ومن العلماء من قال إنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل.
السائل : نعم.
الشيخ : ويستدلون لذلك بما ثبت في الصحيحين من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة.
السائل : نعم.
الشيخ : ويقولون هذا يُفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكَر ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة لأننا نقول يبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وقد شكيَ معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم على فرض أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به ولو كان هذا أمرا منكرا لبيّنه الله سبحانه وتعالى.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الله تعالى لا يقر على منكر ولهذا يفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما أسرّوه في أنفسهم لأنه منكر وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل، عزل الرجل عن امرأته أثناء الجماع بأن القرأن ينزل ومعنى استدلالهم هذا أن ما أقرّه القرأن فهو جائز فهنا نقول فعل معاذ جائز بإقرار الله تبارك وتعالى له ولا بد.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا معارض فيه وإذا ثبت جواز صلاة المفترض بالمتنفل بالسنّة الإقرارية التي أقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن القول بالمنع قول ضعيف وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن من فاتته صلاة العشاء وصلاها خلف من يصلي التراويح فإنه لا بأس به وعليه فنقول هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس كما حكاه السائل فعل جائز فيجوز للرجل إذا جاء وقد فاتته صلاة العشاء ووجدهم يصلون التراويح أن يدخل معهم بنية العشاء ولكل امرئ ما نوى.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إذا سلم الإمام من التراويح أتم هو ما بقي من صلاته أي من صلاة العشاء إن أدرك الركعتين في التراويح أتم بركعتين وإن أدرك ركعة من التراويح أتم بثلاث ركعات.
السائل : لكن لا يتم مع الإمام.
الشيخ : وأما القول بأن هذا من اختلاف النية ولا يجوز فنقول اختلاف النية لا يؤثر بدليل أن المتنفل خلف المفترض جائز حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون لو صلى متنفلا خلف مفترض يعني لو صلى الإنسان متنفلا خلف المفترض فلا بأس.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به إنما الذي أتوقف فيه هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية ويتمّون الصلاة معه فإن هذا أتوقف فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإن ظاهره أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده، يتم وحده يعني ما ينتطر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية لا نقول إذا سلم الإمام في الصلاة التي أدركته فيها فأتم ولا تنتظر حتى يدخل في صلاة أخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لأنه انقطعت صلاته الأولى بالتسليم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فكيف هذا ينقطع مثلا ويخرج من الصلاة وهذا لا يزال باقي ينتظر الإمام.
الشيخ : هو هذا الذي أقول لك أننا نتوقف فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : فلهذا ما ينبغي أن يفعلوه ينبغي أن يفعلوا إذا سلم الإمام من التسليمة التي أدركوها معه أن يتموا صلاتهم فرادى ثم يصلون مع الإمام.
السائل : نعم.