يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكات مالي فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك بدون زكاة أم لا ؟ حفظ
السائل : يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكاة مالي فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك بدون زكاة أم لا؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان عندك مائة ألف مثلا وعليك خمسون ألفا فلا تزكي إلا خمسين ألفا فقط والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يُسقط الزكاة وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه وذهب ءاخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين ولكل حجة يتمسك بها أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساةً والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي.
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه في هذه الحال ليس بغني مادام عليه دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( أعلمهم أن عليهم افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ) وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال " في الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر " .
السائل : نعم.
الشيخ : قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة بدليل قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا.
السائل : نعم.
الشيخ : فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الناس لظهورها وبيانها والديون أمر خفي يخفى على الناس فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه لأن الأدلة عامة والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة بل نقول إن الزكاة في المال فمادام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا سيما في مثل دين البنك العقاري.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحل من كل سنة ضئيل ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألأف للبنك العقاري لا تؤدي زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد اثني عشر سنة أو أكثر بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
إلا في مسألة واحدة لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنت الأن ستسلمه إلى صاحبه فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد عرضته للوفاء ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول " أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه " أو قال فليؤده فدل ذلك على أن الدين حال مقدم إذا كان الإنسان يريد أن يوفيه مقدم على الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أو يقال لمن يُطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأدية الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه، هذا الصندوق.
الشيخ : كيف؟
السائل : مثلا إذا كان يُطلب ثلاثمائة ألف لمدد معيّنة من السنين ويخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باق عنده و ... .
الشيخ : طيب، إذا كان يريد أن يعجل الدين؟
السائل : نعم.
الشيخ : لألا يزكي؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا طيب.
السائل : هذه رسالة وردت من أحمد ..
الشيخ : لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته يعني مثلا إذا كانت تحل الزكاة في رمضان يؤديه في رجب أو في شعبان.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز.
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان عندك مائة ألف مثلا وعليك خمسون ألفا فلا تزكي إلا خمسين ألفا فقط والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يُسقط الزكاة وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه وذهب ءاخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين ولكل حجة يتمسك بها أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساةً والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي.
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه في هذه الحال ليس بغني مادام عليه دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( أعلمهم أن عليهم افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ) وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال " في الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر " .
السائل : نعم.
الشيخ : قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة بدليل قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا.
السائل : نعم.
الشيخ : فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الناس لظهورها وبيانها والديون أمر خفي يخفى على الناس فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه لأن الأدلة عامة والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة بل نقول إن الزكاة في المال فمادام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا سيما في مثل دين البنك العقاري.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحل من كل سنة ضئيل ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألأف للبنك العقاري لا تؤدي زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد اثني عشر سنة أو أكثر بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
إلا في مسألة واحدة لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنت الأن ستسلمه إلى صاحبه فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد عرضته للوفاء ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول " أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه " أو قال فليؤده فدل ذلك على أن الدين حال مقدم إذا كان الإنسان يريد أن يوفيه مقدم على الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أو يقال لمن يُطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأدية الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه، هذا الصندوق.
الشيخ : كيف؟
السائل : مثلا إذا كان يُطلب ثلاثمائة ألف لمدد معيّنة من السنين ويخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باق عنده و ... .
الشيخ : طيب، إذا كان يريد أن يعجل الدين؟
السائل : نعم.
الشيخ : لألا يزكي؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا طيب.
السائل : هذه رسالة وردت من أحمد ..
الشيخ : لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته يعني مثلا إذا كانت تحل الزكاة في رمضان يؤديه في رجب أو في شعبان.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز.