يقول نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا لمس المرأة أهو منقضٌ للوضوء على المذهب الشافعي أم لا ؟ حفظ
السائل : يقول نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا لمس المرأة أهو منقض للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟
الشيخ : الحقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه، سواء كان مذهب الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة لأن الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : لأنه هو الذي يجب اتباعه.
السائل : نعم.
الشيخ : لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان فأنا أقول له مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ما لم يحدث إنزال أو مذي فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة وإذا لم يقم دليل صحيح صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريحٍ صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وقوله تعالى (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) المراد بالملامسة الجماع لأن قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ )) إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء وهي مقابلةٌ لقوله في الطهارة بالماء (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولتستمعوا إلى الأية (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) هذا الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) هذا الغسل بالماء (( وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) هذا موجب الطهارة الصغرى.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن في التيمم (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً )) هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم.
السائل : نعم.
الشيخ : فتكون الأية انقسمت على قسمين، القسم الأول منها في طهارة الماء عن الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن.
القسم الثاني الطهارة بالتراب، عن الحدث الأصغر قوله (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) وعن الحدث الأكبر قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) فتبيّن الأن أن الأية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) في طهارة الماء بقوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) في طهارة التيمم.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إننا لو قلنا إن قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) يراد به اللمس الذي ينقض الوضوء لكان في الأية تكرار لأن قوله (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : فيكون في الأية لو حملنا (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) على ما ينتقض به الوضوء لكان في الأية تكرار في ذكر موجبين للوضوء وإغفال موجب الغسل وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرأن وبيانه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول ..
الشيخ : طيب.
السائل : تفضل.
الشيخ : أنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي أولا أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم الحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان (( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )) (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )) هذا واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم أبدا بل إن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم فالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوه هم من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنا أقول إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معيّن لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنّة ويغفل عنها حتى إنك لتجده لا يُطالع إلا كتب فقهاء مذهبه ويدع ما سواه وهذا في الحقيقة ليس بسبيلٍ جيد فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط سواء وافق فلانا أم خالفه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا حاجة بي الأن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلّدهم فهذا أمر معلوم يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي أعرف من المذهب الشافعي رحمه الله أنه يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا إذا كان باليد ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه سابقا.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
السائل : أحسنتم، وفقكم الله.
الشيخ : الحقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه، سواء كان مذهب الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة لأن الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : لأنه هو الذي يجب اتباعه.
السائل : نعم.
الشيخ : لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان فأنا أقول له مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ما لم يحدث إنزال أو مذي فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة وإذا لم يقم دليل صحيح صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريحٍ صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وقوله تعالى (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) المراد بالملامسة الجماع لأن قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ )) إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء وهي مقابلةٌ لقوله في الطهارة بالماء (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولتستمعوا إلى الأية (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) هذا الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) هذا الغسل بالماء (( وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) هذا موجب الطهارة الصغرى.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن في التيمم (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً )) هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم.
السائل : نعم.
الشيخ : فتكون الأية انقسمت على قسمين، القسم الأول منها في طهارة الماء عن الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن.
القسم الثاني الطهارة بالتراب، عن الحدث الأصغر قوله (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) وعن الحدث الأكبر قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) فتبيّن الأن أن الأية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) في طهارة الماء بقوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) في طهارة التيمم.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إننا لو قلنا إن قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) يراد به اللمس الذي ينقض الوضوء لكان في الأية تكرار لأن قوله (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : فيكون في الأية لو حملنا (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) على ما ينتقض به الوضوء لكان في الأية تكرار في ذكر موجبين للوضوء وإغفال موجب الغسل وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرأن وبيانه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول ..
الشيخ : طيب.
السائل : تفضل.
الشيخ : أنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي أولا أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم الحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان (( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )) (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )) هذا واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم أبدا بل إن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم فالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوه هم من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنا أقول إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معيّن لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنّة ويغفل عنها حتى إنك لتجده لا يُطالع إلا كتب فقهاء مذهبه ويدع ما سواه وهذا في الحقيقة ليس بسبيلٍ جيد فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط سواء وافق فلانا أم خالفه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا حاجة بي الأن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلّدهم فهذا أمر معلوم يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي أعرف من المذهب الشافعي رحمه الله أنه يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا إذا كان باليد ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه سابقا.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
السائل : أحسنتم، وفقكم الله.