ما هو حكم الشريعة على إنسان كان يصلي وأثناء الصلاة لم يتبع الإمام مثلاً الإمام سجد ورفع وهو لم يسجد عمداً فسجد عند قيام الإمام السجدة وشكراً ؟ حفظ
السائل : ما هو حكم الشريعة على إنسان كان يصلي وأثناء الصلاة لم يتبع الإمام مثلا الإمام سجد ورفع وهو لم يسجد عمدا فسجد عند قيام الإمام السجدة وشكرا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا ) فالواجب على المسلم أن يكون متابعا للإمام وخلاف المتابعة المسابقة والموافقة والتخلف.
فالأحوال أربعة للمأموم بالنسبة للإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : إما أن يسابق الإمام وإما أن يوافقه وإما أن يتخلف عنه كثيرا وإما أن يتابعه بمعنى أن يكون بعده مباشرة فالحال الأخيرة هي المشروعة أن يكون متابعا وما عداها فإنه غير مشروع.
وقد ثبت ..
السائل : ما عداها التي هي المسابقة والموافقة و.
الشيخ : والتخلف.
السائل : والتخلف.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) .
السائل : أعوذ بالله.
الشيخ : وهذا يدل على تحريم المسابقة.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول من سبق إمامه متعمدا وهو عالم بتحريم السبق فإن صلاته تبطل بذلك لأنه فعل مفسدا للصلاة بغير عذر وإن سبقه ناسيا أو جاهلا فإنه يعود إلى المكان الذي سبق الإمام منه ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة.
وأما الموافقة فالموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فإن الموافقة فيها كما ذكر العلماء أنها تمنع انعقاد الصلاة وأنه يجب على المأموم أن ينتظر حتى يُتم الإمام التكبيرة تكبيرة الإحرام ثم يكبر فإن كبّر قبل انتهاء إمامه من التكبير قالوا إن صلاته لا تنعقد.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما التخلف فإنه إما مكروه أو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كبر فكبروا ) وإذا شرطية والفاء رابطة وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وأن الإنسان لا يتأخر.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تأخر عمدا عن السجود كما في السؤال حتى قام الإمام من السجود وهو يعلم أن هذا التأخر محرم فإن صلاته تبطل وأما إن تأخر لعذر مثل أن ينسى أو ينعس أو ما أشبه ذلك فإنه إذا زال عذره تابع إمامه يعني أتى بما تخلف به عن إمامه ثم استمر في المتابعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وصلاته صحيحة.
السائل : نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا ) فالواجب على المسلم أن يكون متابعا للإمام وخلاف المتابعة المسابقة والموافقة والتخلف.
فالأحوال أربعة للمأموم بالنسبة للإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : إما أن يسابق الإمام وإما أن يوافقه وإما أن يتخلف عنه كثيرا وإما أن يتابعه بمعنى أن يكون بعده مباشرة فالحال الأخيرة هي المشروعة أن يكون متابعا وما عداها فإنه غير مشروع.
وقد ثبت ..
السائل : ما عداها التي هي المسابقة والموافقة و.
الشيخ : والتخلف.
السائل : والتخلف.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) .
السائل : أعوذ بالله.
الشيخ : وهذا يدل على تحريم المسابقة.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول من سبق إمامه متعمدا وهو عالم بتحريم السبق فإن صلاته تبطل بذلك لأنه فعل مفسدا للصلاة بغير عذر وإن سبقه ناسيا أو جاهلا فإنه يعود إلى المكان الذي سبق الإمام منه ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة.
وأما الموافقة فالموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فإن الموافقة فيها كما ذكر العلماء أنها تمنع انعقاد الصلاة وأنه يجب على المأموم أن ينتظر حتى يُتم الإمام التكبيرة تكبيرة الإحرام ثم يكبر فإن كبّر قبل انتهاء إمامه من التكبير قالوا إن صلاته لا تنعقد.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما التخلف فإنه إما مكروه أو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كبر فكبروا ) وإذا شرطية والفاء رابطة وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وأن الإنسان لا يتأخر.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تأخر عمدا عن السجود كما في السؤال حتى قام الإمام من السجود وهو يعلم أن هذا التأخر محرم فإن صلاته تبطل وأما إن تأخر لعذر مثل أن ينسى أو ينعس أو ما أشبه ذلك فإنه إذا زال عذره تابع إمامه يعني أتى بما تخلف به عن إمامه ثم استمر في المتابعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وصلاته صحيحة.
السائل : نعم.