تقول السائلة : إن تلبية الدعوة أو الوليمة واجبة ولكن بشرط عدم وجود منكر من المطربات ، وإنك تعرف أن أكثر دعوات الزفاف الآن بالمطربات ولا نستطيع تغيير هذا المنكر ، فأخبرني أفادك الله هل ألبي الدعوة مع علمي بوجود مطربة أم أمتنع عن الذهاب وكيف لا أذهب وقد أمرنا الله بالإجابة حتى لو كانت صائمة تطوعاً تفطر من أجل الذهاب إلى تلك الوليمة ؟ حفظ
السائل : تقول بعد التحية والثناء على المشايخ المجيبين على أسئلة البرنامج إن تلبية الدعوة أو الوليمة واجبة ولكن بشرط عدم وجود منكر من المطربات وإنك تعرف أن أكثر دعوات الزفاف الأن بالمطربات ولا نستطيع تغيير هذا المنكر فأخبرني أفادك الله هل ألبي الدعوة مع علمي بوجود مطربة أم أمتنع عن الذهاب وكيف لا أذهب وقد أمرنا الله بالإجابة حتى لو كانت صائمة تطوعاً تفطر من أجل الذهاب إلى تلك الوليمة.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن قول السائلة إن الإجابة إلى الوليمة واجبة ليس على إطلاقه ولكن الوليمة إن كانت من الزوج فالإجابة إليها واجبة وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة لأن الزوج هو المأمور بالوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمان بن عوف ( أولم ولو بشاة ) وإذا كانت الوليمة من أهل الزوجة فقط والزوج سيعد وليمة إذا ارتحلت الزوجة إليه فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة وإنما إجابتهم سنّة وعلى الاحتمالين يعني سواء كانت من قبل الزوج أو من قبل أهل الزوجة أو من قبلهما جميعاً، الاحتمال الثالث فإن الإجابة مشروطة بأن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره فإن كان ثمة منكر يقدر على تغييره وجب عليه الحضور ليغيّر هذا المنكر وليتمم إجابة الدعوة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان لا يقدر على تغييره حرم عليه أن يلبي الدعوة، يبقى النظر هذه المغنيات إذا كانت تغني بصوت منخفض وبدف مباح ولا يسمعها رجال وإنما هي بين النساء فقط فهذا لا بأس به فإن هذا مما جاء به الشرع.
السائل : نعم.
الشيخ : أن تغني النساء وتدف لكن بشرط أن لا يكون فيه محذور وليس هذا بمعصية فلها أن تجيب وأن تشهد هذا الحفل وأما إذا كان طريق المغنيات اللاتي يجلبن ثم تبقى مغنية بصوت مكبر الصوت وبالموسيقى المحرمة وتتغنج وترقص وتتلوى فهذا لا يجوز لأنه منكر ويجب المنع منه فحضوره رضاً بالمنكر فحينئذِ لا تحضر وأما قولها في السؤال إن حتى إذا صامت تطوّعاً فإنها تُفطر لتجيب الدعوة فالصائمة تطوّعاً لا تُفطر، تُجيب الدعوة ولا تفطر إلا إذا كان في إفطارها جبر لقلب الداعي فحينئذٍ تُفطر وأما إذا كان الداعي يقتنع من الإجابة بالحضور ويعذرها إذا أخبرته بأنها صائمة فإنها لا تُفطر بل تبقى على صيامها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.