ألا يكفي التيمم عن مثلاً إن الإنسان يغتسل بماء ؟ حفظ
السائل : قبل أن نذهب عن هذه المسألة إذًا ألا يكفي التيمم عن مثلا الانسان يغتسل بماء؟
الشيخ : ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء لأن الواجب التطهر بالماء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
الشيخ : ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء لأن الواجب التطهر بالماء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.