سؤاله الثاني يقول الرجاء إفادتنا عن بدع المأتم فيما يستعمل للميت لليلة خمسة عشر وليلة أربعين هل هذا صحيح أم لا ؟ وهل ينصب للميت يوم أم ثلاثة الرجاء إفادتنا وشكراً ؟ حفظ
السائل : الرجاء إفادتنا عن بدع المآثم، فيه ناس تعمل للميت ليلة خمسة عشر وليلة أربعين هل هذا صحيح أم لا؟ وهل ينصب للميت يوم أم ثلاثة؟ الرجاء إفادتنا وشكراً؟
الشيخ : المآتم كلها بدعة سواء كانت ثلاث أيام أو على الأسبوع أو على أربعين يوماً لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان خيراً لسبقونا إليه ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت وربما يحصل فيها من المناكر من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تنوح و ... تستمع إليها ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه أعني.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه جناية عليه لأنه صرف له في غير الطاعة وإن كان من أموال الورثة فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يحسنون التصرّف فهو جناية عليهم أيضاً لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفه إلا فيما ينفعهم وإن كان لعقلاء بالغين راشدين.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو أيضاً سفه لأن بذل الأموال فيما لا يقرّب إلى الله أو لا ينتفع المرء به في دنياه من الأمور التي تُعتبر سفهاً ويُعتبر بذل المال فيها إضاعة له وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، إذاً إقامة المآتم كلها محظورة لأنها إما أن تكون للميت وهذا من إضاعة ماله بغير حق أو لضعيف أو صغير أو سفيه أو للكبير ويكون مسرفاً في ..
الشيخ : نعم نعم.
السائل : أحسنتم، بارك الله فيكم.