يقول كثير من الناس يمسحون في الوضوء على الكندرا فما الحكم في هذا أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ حفظ
السائل : يقول كثير من الناس يمسحون لوضوء على الكندرة فما الحكم في هذا أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : الحكم في هذا أن المسح على الكندرة أو على الشرابة مستحب ولكن لا بد فيه من أن يوضع على طهارة وأن يكون في مدة محدّدة وأن لا يكون على الإنسان غسل لأن مسح الكندرة أو الشرابة يختص بالحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وكان الممسوح عليه طاهراً فالمسح عليه سنّة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين توضأ فأراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفيه قال ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ومسح عليهما. نعم.