أيضاً لديه سؤال أخر يقول امرأة أرضعت ولد مع بنتها وكان قبل البنت بنتان علماً بأن الولد رضع أكثر من خمس رضعات ، فهل يجوز كشف الغطاء للذي قبل البنت وبنت بعدها أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً ؟ حفظ
السائل : أيضاً لديه سؤال ءاخر يقول امرأة أرضعت ولد مع بنتها وكان قبل البنت بنتان علماً بأن الولد رضع أكثر من خمس رضعات، فهل يجوز كشف الغطاء للذي قبل البنت وبنت بعدها أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً؟
الشيخ : نعم، هذا الذي رضع من امرأة أكثر من خمس مرات يكون ولداً لها.
السائل : نعم.
الشيخ : وولداً للرجل الذي هذا اللبن من أولاده فعلى هذا يكون هذا الولد أخاً لكل من ولدته أمه التي أرضعته.
السائل : نعم.
الشيخ : أخاً لهم سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً وسواء كانوا قبله أم بعده فالبنتان السابقتان له، يجوز لهما كشف الغطاء وكذلك البنت الثالثة التي بعده يجوز لها كشف الغطاء عنه.
كذلك أولاد زوج هذه المرأة أخوة له وإن لم يكونوا منها فيجوز مثلاً لبنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أن يكشفن لهذا الطفل الذي رضع من زوجة الرجل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم وأثابكم الله.
أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي.