ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم ، والتقبيل ودخول بيوت الأعمام ، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً ، ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله ، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة في الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم أفتونا وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم، والتقبيل ودخول بيوت الأعمام، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً، ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم، أفتونا وفقكم الله؟
الشيخ : النظر، لا بأس به فيما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة وكذلك الأم تقبل رأسها وجبهتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهن لا يجوز ومصافحتهن أشد من النظر، ولهذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر.
السائل : نعم.
الشيخ : وأعظم فتنة، وأما الدخول عليهن بدون خلوة، أي على غير ذوات المحارم، على غير المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكن متحجبات وغير متطيّبات وأن تؤمن الفتنة وإذا اقترن بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيراً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.