يقولون في رسالتهم عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة ، ويقومون بالبكاء مرة أخرى، وعندما يكمل خمسة عشرة يوماً يكررون نفس الطريقة ، ومرة أخرى عندما يكمل الأربعين ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر ويحرمون الصغار من اللعب والمرح ، هل يجوز أم لا نرجو من فضيلتكم الإفادة أفادكم الله ؟ حفظ
السائل : أيضا يقولون في رسالتهم عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة ويقومون بالبكاء مرة أخرى، وعندما يكمل خمسة عشرة يوماً يكرّرون نفس الطريقة، ومرة أخرى عندما يكمل الأربعين ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر ويحرمون الصغار من اللعب والمرح، هل يجوز أم لا نرجو من فضيلتكم الإفادة أفادكم الله؟
الشيخ : لا يجوز هذا العمل لأن زيارة المرأة للمقابر إذا خرجت من بيتها لهذا القصد فإنها ملعونة والعياذ بالله.
السائل : نعوذ بالله.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهؤلاء خرجن لزيارة القبور وللنياحة أيضاً عند القبر لأن الظاهر من حال هؤلاء أن لا يقتصرن على البكاء المجرد بل إنه لا بد أن يكون ثم نياحة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة وكذلك الإحداد لمدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.
السائل : نعم.
الشيخ : وما عدا ذلك من الإحداد فكله محرم ولا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : وليعلم المؤمن أنه إذا صبر على المصيبة أعانه الله عز وجل وسدّد خطاه وأنساه مصيبته وأثابه عليها مع الاحتساب، وإذا تسخّط وحزن استمرت المصيبة في قلبه وازداد بذلك حسرة على حسرته، فليتقِ الله عز وجل وليرضَى به رباً، فإن لله الحكمة فيما أخذ وفيما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من الهفوف من بخيت سعيد الدوسري يقول فيها.
الشيخ : لا يجوز هذا العمل لأن زيارة المرأة للمقابر إذا خرجت من بيتها لهذا القصد فإنها ملعونة والعياذ بالله.
السائل : نعوذ بالله.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهؤلاء خرجن لزيارة القبور وللنياحة أيضاً عند القبر لأن الظاهر من حال هؤلاء أن لا يقتصرن على البكاء المجرد بل إنه لا بد أن يكون ثم نياحة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة وكذلك الإحداد لمدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.
السائل : نعم.
الشيخ : وما عدا ذلك من الإحداد فكله محرم ولا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : وليعلم المؤمن أنه إذا صبر على المصيبة أعانه الله عز وجل وسدّد خطاه وأنساه مصيبته وأثابه عليها مع الاحتساب، وإذا تسخّط وحزن استمرت المصيبة في قلبه وازداد بذلك حسرة على حسرته، فليتقِ الله عز وجل وليرضَى به رباً، فإن لله الحكمة فيما أخذ وفيما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من الهفوف من بخيت سعيد الدوسري يقول فيها.