يقول ما حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المدرسة وهذا ما يفعله كثير من الأساتذة الذين لدينا وشكراً لكم ؟ حفظ
السائل : يقول ما حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المدرسة وهذا ما يفعله كثير من الأساتذة لدينا وشكراً لكم؟
الشيخ : هذه المسألة التي سأل عنها الأخ بنجلاديشي أن بعض الأساتذة يتركون الصلاة في المسجد وهم إلى جانبه، نقول إن هذا خطأ، وذلك لأن صلاة الجماعة دل على وجوبها الكتاب والسنّة ففي القرأن يقول الله تعالى (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )) وهذا دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى وفي كونه سبحانه وتعالى يجعلهم طائفتين دليل على أنها فرض عين لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الواجب قد سقط بصلاة الطائفة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا هو الصحيح، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتقام ثم ءامر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) .
السائل : نعم.
الشيخ : والنبي عليه الصلاة والسلام همَّ ولم يفعل، ولكننا نعلم أنه لا يهم بمثل هذه العقوبة العظيمة إلا لترك أمر واجب إذ لا يمكن أن يهم بمثل هذه العقوبة لترك أمر مستحب يُخيَّر الإنسان بين فعله وعدمه . وعلى هذا فنقول يجب على هؤلاء الإخوة أن يُقيموا الصلاة جماعة ثم هل تجب الجماعة في المساجد أو يجوز أن تُقام الجماعة في مكان العمل كالمدارس وشبهها.
السائل : نعم.
الشيخ : أو في بيوت؟ هذه على قولين لأهل العلم أيضاً، والصواب أنه يجب أن يصلوها جماعة في المساجد وذلك لأن المساجد إنما بنيت ليجتمع المسلمون فيها، وقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذِن له فلما ولّى قال ( أتسمع النداء؟ ) قال نعم. قال ( فأجب ) .
فأمره بالإجابة مع كونه أعمى وليس له قائد يلائمه وهو جدير بأن يُرأف بحاله، ولو كان في حاله رأفة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقال له استدعِ من يصلي معك في بيتك، وبذلك تحصّل الجماعة فلما ألزمه بأن يُجيب ويحضر إلى جماعة المسلمين في المساجد دل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأنه لا يجوز التخلّف عنها حتى ولو أقامها الإنسان جماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فنقول لهؤلاء الإخوة الذين سأل عنهم الرجل يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ولا يتخلفوا عنه، اللهم إلا إذا كان ثمّة عُذر بحيث يَنْشَلُّ العمل بخروجهم إلى المسجد، أو يُخشى أنهم إذا خرجوا لم يرجعوا، فهذا قد يُقال إنهم في هذه الحالة أو في هذه الحال يعذرون عن الذهاب إلى المسجد، ويسوغ لهم أن يصلوا الجماعة في المدرسة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.