قلتم قد يطلب الزوج فدية مثلاً مالا لا تطيقه هذه الأسرة ، هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة أو صداقاً لهذه المرأة ؟ حفظ
السائل : قلتم قد يطلب الزوج في الفدية مثلاً مالا لا تطيقه هذه الأسرة، هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة أو صداقاً لهذه المرأة؟
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها؟ منهم من يرى أنه يجوز لعموم قوله تعالى (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) و ( ما ) هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة للعموم.
السائل : نعم.
الشيخ : فيشمل كل ما افتدت به. ومنهم من يقول لا، يجوز بأكثر مما أعطاها، لأن ذلك ظلم لا سيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها، فكيف يأخذ عليها مالاً أكثر مما أعطاها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فدل هذا على إنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره بأكثر مما أعطاها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذا أيضاً مقيّد بما إذا كانت هي السبب في الفراق.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لتمل وتفتدي فهذا لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا يجوز بكل حال، لا بقليل ولا بكثير.
السائل : نعم، سؤاله الثالث.
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها؟ منهم من يرى أنه يجوز لعموم قوله تعالى (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) و ( ما ) هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة للعموم.
السائل : نعم.
الشيخ : فيشمل كل ما افتدت به. ومنهم من يقول لا، يجوز بأكثر مما أعطاها، لأن ذلك ظلم لا سيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها، فكيف يأخذ عليها مالاً أكثر مما أعطاها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فدل هذا على إنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره بأكثر مما أعطاها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذا أيضاً مقيّد بما إذا كانت هي السبب في الفراق.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لتمل وتفتدي فهذا لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا يجوز بكل حال، لا بقليل ولا بكثير.
السائل : نعم، سؤاله الثالث.