يقول قرأت خطبة لعمر بن الخطاب إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى ، إلى أخر الخطبة ، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما )) والعجب أن هذا الآية لا يوجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذا ، والسؤال من الذي خرجها في الكتب ، وما السبب ، وهل جناح في قراءتها وأي سورة كانت فيها وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله ؟ حفظ
السائل : فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه أية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى، إلى ءاخر الخطبة، فبحثت أية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص مائتين وواحد وسبعين وهي قوله تعالى " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " والعجب أن هذا الأية لا يوجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذا، والسؤال من الذي خرجها في الكتب، وما السبب، وهل جناح في قراءتها وأي سورة كانت فيها وأن تذكروا الأية التي كانت قبلها والأية التي بعدها أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله؟
الشيخ : هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن الأية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطُبِّقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده وهي حق بلا شك.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هذه الأية مما نُسِخ لفظه وبقي معناه وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا أكثر ما وقع في القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : والثاني : ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث : ما نسخ لفظه وحكمه.
السائل : نعم.
الشيخ : فمثال الأول قوله تعالى (( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون )) .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم قال بعدها ناسخاً لها (( الأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين )) فهذا نسِخ حكمه وبقي لفظه.
السائل : نعم.
الشيخ : بقي لفظه تذكيراً للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف وكذلك إبقاءً لثوابه بتلاوته.
السائل : نعم.
الشيخ : أما القسم الثاني وهو ما نسِخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الأية أية الرجم فإن حكمها باق إلى يوم القيامة وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسِخ لفظها والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجوداً في كتابها وهي ءاية الرجم، حينما جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين.
السائل : نعم.
الشيخ : حينما زنا رجل بامرأة منهم فجاؤوا بالتوراة ووضع القارئ يده على ءاية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فالأمة اليهودية كان رجم الزاني ثابتاً في التوراة لفظاً وحكماً فحاولوا كتمه وعدم العمل به.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تُثبت رجم الزاني لكن الأمة الإسلامية طبّقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخاً مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله عز وجل وعدم تحايلها على إبطال شريعته.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الأية التي أشار إليها الأخ بالسؤال وهي " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " لا تُطابق الحكم الثابت الأن، لأن الحكم الثابت الأن معلّق بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : والأية إن صحّت الشيخ والشيخة تعلّق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يُرجم ومقتضى الأية أن يُرجم لأنه شيخ وقد يكون المحصن شاباً فيُرجم ومقتضى الأية إن صحت أنه لا يُرجم.
السائل : نعم.
الشيخ : ولذلك هذه الأية " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا ً من الله والله عزيز حكيم " في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى ءاية الرجم قال " وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن " .
السائل : نعم.
الشيخ : فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الأية المنسوخة قد علّقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرّز من القول بأن الأية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " لأن إثبات أن هذه هي الأية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله.
السائل : نعم.
الشيخ : وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الأن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة والحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الأية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الأية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم " .
السائل : نعم.
الشيخ : فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الأية أي أن هذا هو لفظها لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الأن ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الأية المنسوخة على من زنا إذا أحصن ففي القلب من صحتها شيء.
أما قول الأخ إنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف ءاية الرجم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أين السورة التي ذكر فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الحديث يجب النظر فيه والخلاصة أن قوله " الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجموهما البتة " وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيء أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت، إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الأية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه.
إذاً هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسِخ لفظه وبقي حكمه.
الثالث : ما نسخ لفظه وحكمه ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم " كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات معلومات يحرمن " فإن هذه العشر نسخت لفظاً وحكماً ثم استقر الحكم على خمس معلومات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذاً الأخير من سؤاله أو الشق الأخير من سؤاله وهو يقول تذكروا الأية التي كانت قبلها والأية التي بعدها إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع ..
الشيخ : نحن قلنا إنها مقتضى الحديث الذي في صحيح ابن حبان إنها في الأحزاب ولكن لا يعرف بين أي الأيتين.
السائل : نعم، أحسنتم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردت من المخواة من شدا الأشعل الروسي أو الروس ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي.
الشيخ : هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن الأية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطُبِّقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده وهي حق بلا شك.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هذه الأية مما نُسِخ لفظه وبقي معناه وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا أكثر ما وقع في القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : والثاني : ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث : ما نسخ لفظه وحكمه.
السائل : نعم.
الشيخ : فمثال الأول قوله تعالى (( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون )) .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم قال بعدها ناسخاً لها (( الأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين )) فهذا نسِخ حكمه وبقي لفظه.
السائل : نعم.
الشيخ : بقي لفظه تذكيراً للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف وكذلك إبقاءً لثوابه بتلاوته.
السائل : نعم.
الشيخ : أما القسم الثاني وهو ما نسِخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الأية أية الرجم فإن حكمها باق إلى يوم القيامة وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسِخ لفظها والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجوداً في كتابها وهي ءاية الرجم، حينما جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين.
السائل : نعم.
الشيخ : حينما زنا رجل بامرأة منهم فجاؤوا بالتوراة ووضع القارئ يده على ءاية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فالأمة اليهودية كان رجم الزاني ثابتاً في التوراة لفظاً وحكماً فحاولوا كتمه وعدم العمل به.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تُثبت رجم الزاني لكن الأمة الإسلامية طبّقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخاً مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله عز وجل وعدم تحايلها على إبطال شريعته.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الأية التي أشار إليها الأخ بالسؤال وهي " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " لا تُطابق الحكم الثابت الأن، لأن الحكم الثابت الأن معلّق بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : والأية إن صحّت الشيخ والشيخة تعلّق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يُرجم ومقتضى الأية أن يُرجم لأنه شيخ وقد يكون المحصن شاباً فيُرجم ومقتضى الأية إن صحت أنه لا يُرجم.
السائل : نعم.
الشيخ : ولذلك هذه الأية " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا ً من الله والله عزيز حكيم " في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى ءاية الرجم قال " وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن " .
السائل : نعم.
الشيخ : فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الأية المنسوخة قد علّقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرّز من القول بأن الأية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " لأن إثبات أن هذه هي الأية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله.
السائل : نعم.
الشيخ : وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الأن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة والحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الأية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الأية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم " .
السائل : نعم.
الشيخ : فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الأية أي أن هذا هو لفظها لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الأن ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الأية المنسوخة على من زنا إذا أحصن ففي القلب من صحتها شيء.
أما قول الأخ إنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف ءاية الرجم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أين السورة التي ذكر فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الحديث يجب النظر فيه والخلاصة أن قوله " الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجموهما البتة " وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيء أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت، إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الأية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه.
إذاً هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسِخ لفظه وبقي حكمه.
الثالث : ما نسخ لفظه وحكمه ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم " كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات معلومات يحرمن " فإن هذه العشر نسخت لفظاً وحكماً ثم استقر الحكم على خمس معلومات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذاً الأخير من سؤاله أو الشق الأخير من سؤاله وهو يقول تذكروا الأية التي كانت قبلها والأية التي بعدها إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع ..
الشيخ : نحن قلنا إنها مقتضى الحديث الذي في صحيح ابن حبان إنها في الأحزاب ولكن لا يعرف بين أي الأيتين.
السائل : نعم، أحسنتم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردت من المخواة من شدا الأشعل الروسي أو الروس ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي.