يقول في بنت لها أبن عم يريد أن يتزوجها ولكن يشك أن هذا الولد رضع من أمها وهي توفيت وقد ذكرت أنها أرضعته ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعاً يحرم زواجه من بناتها أم لا ، ويقول وسألنا أم هذا الولد وقالت إنها أرضعته شيء لا يبلغ الخمس مرات فما رأيكم في هذه القضية ؟ حفظ
السائل : يقول أيضا فيه بنت لها ابن عم يريد أن يتزوجها ولكن يشك أن هذا الولد رضع من أمها وهي توفيت وقد ذكرت أنها أرضعته ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعاً يحرّم زواجه من بناتها أم، ويقول وسألنا أم هذا الولد وقالت إنها أرضعته شيء لا يبلغ الخمس مرات فما رأيكم في هذه القضية؟
الشيخ : رأينا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة ومعلوم من قبل أم الولد أنه خمس رضعات وإن كان في شهادة أم الولد هذه إن كان فيها ما فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن شهادتها هذه قد يقال إنها تجر إلى ولدها نفعاً ليتمكن من نكاح هذه البنت ولكنا مع هذا نقول إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت لأن النساء سواها كثير والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه مادام يتمكن من الخلاص لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرّم قليله وكثيره حتى الرضعة الواحدة ولكن الراجح أنه لا بد من خمس رضعات ينفصل بعضهن عن بعض فإذا كان دون الخمس الرضعات فلا تحريم فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه أبرأ لذمته وأسلم ثم ربما بعدما يتزوجها ويأتيه أولاد منها ربما تقوم البيّنة ممن علم أنه رضع خمس رضعات.
فيحصل الكسر الذي لا يجبر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، أثابكم الله.
الشيخ : رأينا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة ومعلوم من قبل أم الولد أنه خمس رضعات وإن كان في شهادة أم الولد هذه إن كان فيها ما فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن شهادتها هذه قد يقال إنها تجر إلى ولدها نفعاً ليتمكن من نكاح هذه البنت ولكنا مع هذا نقول إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت لأن النساء سواها كثير والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه مادام يتمكن من الخلاص لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرّم قليله وكثيره حتى الرضعة الواحدة ولكن الراجح أنه لا بد من خمس رضعات ينفصل بعضهن عن بعض فإذا كان دون الخمس الرضعات فلا تحريم فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه أبرأ لذمته وأسلم ثم ربما بعدما يتزوجها ويأتيه أولاد منها ربما تقوم البيّنة ممن علم أنه رضع خمس رضعات.
فيحصل الكسر الذي لا يجبر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، أثابكم الله.