تقول السائلة :ً إنني فتاة أبلغ من العمر السادسة عشر وزوجني والدي من حوالي ستة شهور لزوج لا أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء ، إن والدي جبرني عليه وعشت مع هذا الزوج خمسة أشهر فقط ، أنا لا أحبه أبداً ، إنه يضربني ، وفي يوم ضربني ضرباً شديداً وطلق بالثلاث ست مرات ، وعدت إلى أهلي ، وأنا الآن عندهم من حوالي عشرة شهور وهو تاركني إنني حزينة معذبة في أشد العذاب ، والدي منعني من إكمال دراستي بلا سبب ، وهذا الزوج يقول لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر، و والدي يقول لن أكلمه ظفرة ، إن أخذك يأخذك أو يترك ، ماذا أفعل أرجوكم إنني في هم، ووالدي جبرني عليه ، وأخذ حتى مال الزواج كله ، إن والدي صعب علينا ونخاف منه ولا أقدر أكلمه عن أي شيء أبداً ، ماذا أفعل أرجوكم الحل ، وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : إنني فتاة أبلغ من العمر السادسة عشرة وزوّجني والدي من حوالي ستة شهور بزوج لا أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء، إن والدي جبرني عليه وعشت مع هذا الزوج خمسة أشهر فقط، أنا لا أحبه أبداً، إنه يضربني، وفي يوم ضربني ضرباً شديداً وطلق بالثلاث ست مرات، وعدت إلى أهلي، وأنا الأن عندهم من حوالي عشرة شهور وهو تاركني إنني حزينة معذّبة في أشد العذاب، والدي منعني من إكمال دراستي بدون سبب، وهذا الزوج يقول لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر ووالدي يقول لن أكلمه ... ، إن أخذك يأخذك أو يتركك.
ماذا أفعل أرجوكم إنني في هم، ووالدي جبرني عليه، وأخذ حتى مال الزواج كله، إن والدي صعب علينا ونخاف منه ولا أقدر أكلمه عن أي شيء أبداً، ماذا أفعل أرجوكم الحل، وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وبعد فإن هذا السؤال يتضمّن ثلاثة أمور.
السائل : نعم.
الشيخ : الأمر الأول عقد الزواج لك على رجل لا تعرفينه ولم ترضي به وهذا حرام على أبيك أن يزوّجك إلا بعد إذنك بالزواج من شخص يُبيّن لك جميع ما يتعلق أو جميع ما تتعلق به الرغبات من وصفه خلقة وخُلُقاً وديناً وكسباً وجمالاً وهذا طبعاً يتعلق بالخِلقة.
على كل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج أحداً ممن له ولاية عليه إلا بعد أخذ إذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر ) وفي رواية صحيحة في مسلم ( والبكر يستأمرها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب.
والصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح إذا زوّجك والدك بمن لا ترضين أن النكاح غير صحيح ولكن إن أجزتيه فهو صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا فلك الفسخ بل على الأصح لك إبطال العقد ومنع نفوذه، هذه واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : الأمر الثاني مما يتعلق بهذا السؤال معاملة زوجك لك إذا كان ما قلت صحيحاً فإن هذه المعاملة معاملة سيئة وهي خلاف قول الله تعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه والخلاص منه ولا يحل له هو في هذه الحال أن يعضلك حقك لتفتدي منه بما أعطاك من مهر أو بدونه أو بأكثر منه.
السائل : نعم.
الشيخ : بل الواجب عليه وعلى كل زوج أن يعاشر زوجته بالمعروف في الإنفاق وفي المنام وفي الخطاب وفي كل الأحوال لقول الله تبارك وتعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) .
الأمر الثالث : بالنسبة لوالدك فإن الواجب عليه في هذه الحال إذا صح ما قلت عن زوجك الواجب عليه أن يُدافع عن حقك وأنت من أحق الناس ببره وهو أولى الناس بالدفاع عنك وأنت في هذه الحال لا شك مظلومة فعلى والدك أن يدفع الظلم عنك لأن ذلك من البر والصلة ولا يجوز له أن يسكت على هذا الأمر.
السائل : نعم.
الشيخ : وكل أمر فإنه يمكن حله إما بطريق المصالحة وأن يُبعث حكمان من أهلك ومن أهله وينظرا في الموضوع ويفرقا بينكما إذا لم يمكن الجمع وإما إذا لم تمكن هذه الطريقة فبأي طريقة أخرى يمكن الحل حل هذه المشكلة وءاخر الطب الكي كما يقال.
السائل : نعم.
الشيخ : ءاخر الأمر عرضها على المحكمة الشرعية لتقضي فيها ما يقرّره الشرع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
ماذا أفعل أرجوكم إنني في هم، ووالدي جبرني عليه، وأخذ حتى مال الزواج كله، إن والدي صعب علينا ونخاف منه ولا أقدر أكلمه عن أي شيء أبداً، ماذا أفعل أرجوكم الحل، وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وبعد فإن هذا السؤال يتضمّن ثلاثة أمور.
السائل : نعم.
الشيخ : الأمر الأول عقد الزواج لك على رجل لا تعرفينه ولم ترضي به وهذا حرام على أبيك أن يزوّجك إلا بعد إذنك بالزواج من شخص يُبيّن لك جميع ما يتعلق أو جميع ما تتعلق به الرغبات من وصفه خلقة وخُلُقاً وديناً وكسباً وجمالاً وهذا طبعاً يتعلق بالخِلقة.
على كل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج أحداً ممن له ولاية عليه إلا بعد أخذ إذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر ) وفي رواية صحيحة في مسلم ( والبكر يستأمرها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب.
والصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح إذا زوّجك والدك بمن لا ترضين أن النكاح غير صحيح ولكن إن أجزتيه فهو صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا فلك الفسخ بل على الأصح لك إبطال العقد ومنع نفوذه، هذه واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : الأمر الثاني مما يتعلق بهذا السؤال معاملة زوجك لك إذا كان ما قلت صحيحاً فإن هذه المعاملة معاملة سيئة وهي خلاف قول الله تعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه والخلاص منه ولا يحل له هو في هذه الحال أن يعضلك حقك لتفتدي منه بما أعطاك من مهر أو بدونه أو بأكثر منه.
السائل : نعم.
الشيخ : بل الواجب عليه وعلى كل زوج أن يعاشر زوجته بالمعروف في الإنفاق وفي المنام وفي الخطاب وفي كل الأحوال لقول الله تبارك وتعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) .
الأمر الثالث : بالنسبة لوالدك فإن الواجب عليه في هذه الحال إذا صح ما قلت عن زوجك الواجب عليه أن يُدافع عن حقك وأنت من أحق الناس ببره وهو أولى الناس بالدفاع عنك وأنت في هذه الحال لا شك مظلومة فعلى والدك أن يدفع الظلم عنك لأن ذلك من البر والصلة ولا يجوز له أن يسكت على هذا الأمر.
السائل : نعم.
الشيخ : وكل أمر فإنه يمكن حله إما بطريق المصالحة وأن يُبعث حكمان من أهلك ومن أهله وينظرا في الموضوع ويفرقا بينكما إذا لم يمكن الجمع وإما إذا لم تمكن هذه الطريقة فبأي طريقة أخرى يمكن الحل حل هذه المشكلة وءاخر الطب الكي كما يقال.
السائل : نعم.
الشيخ : ءاخر الأمر عرضها على المحكمة الشرعية لتقضي فيها ما يقرّره الشرع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.