بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث هي ذكرت ذلك وأنه أمسكها وقال لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر ؟ حفظ
السائل : طيب بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث، هي ذكرت ذلك وأنه أمسكها وقال لن يطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر.
الشيخ : هذا التطليق يحتاج إلى بحث عن حال الزوج فقد يكون في حال غضب شديدة لا يدري ما يقول وقد يكون له أحوال أخرى تمنعه من تصور ما يقول فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن فيما لو وقع أن رجل طلق غير هذه القضية ست مرات فإن المعروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون بائناً بثلاث طلقات والباقي زيادة.
السائل : نعم.
الشيخ : ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد رجعة وأن الطلاق مهما كُرِّر ولم يتخلّله رجعة فإنه ليس بشيء فالعلم على الطلقة الأولى لأن الله تعالى يقول (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم )) طلقوهن لعدتهم.
السائل : نعم.
الشيخ : والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقاً للعدة ولكنه طلاق في العدة وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة ثم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتان من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة " عمومه يقتضي أنه لا فرق بين الطلاق المكرر جمله والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة ووصف بالثلاث أي أنه لا فرق بين أن يقال أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن ظاهر الحديث أنه لا فرق بينهما خصوصاً وأن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق الثلاث البائن من جملة ما أجابوا به عن هذا الحديث أن ذلك في غير المدخول بها.
السائل : نعم.
الشيخ : قالوا لأنها تبين بالطلقة الأولى فتقع الطلقتان الثانيتان في غير زوجة فلا تُحسبان على المطلق مما يدل على أن هذا الحكم الذي دل عليه الحديث يشمل ما إذا كان الطلاق مكرّراً بجمله أو بجمله واحدة موصوفاً بالثلاث.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذا التطليق يحتاج إلى بحث عن حال الزوج فقد يكون في حال غضب شديدة لا يدري ما يقول وقد يكون له أحوال أخرى تمنعه من تصور ما يقول فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن فيما لو وقع أن رجل طلق غير هذه القضية ست مرات فإن المعروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون بائناً بثلاث طلقات والباقي زيادة.
السائل : نعم.
الشيخ : ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد رجعة وأن الطلاق مهما كُرِّر ولم يتخلّله رجعة فإنه ليس بشيء فالعلم على الطلقة الأولى لأن الله تعالى يقول (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم )) طلقوهن لعدتهم.
السائل : نعم.
الشيخ : والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقاً للعدة ولكنه طلاق في العدة وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة ثم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتان من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة " عمومه يقتضي أنه لا فرق بين الطلاق المكرر جمله والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة ووصف بالثلاث أي أنه لا فرق بين أن يقال أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن ظاهر الحديث أنه لا فرق بينهما خصوصاً وأن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق الثلاث البائن من جملة ما أجابوا به عن هذا الحديث أن ذلك في غير المدخول بها.
السائل : نعم.
الشيخ : قالوا لأنها تبين بالطلقة الأولى فتقع الطلقتان الثانيتان في غير زوجة فلا تُحسبان على المطلق مما يدل على أن هذا الحكم الذي دل عليه الحديث يشمل ما إذا كان الطلاق مكرّراً بجمله أو بجمله واحدة موصوفاً بالثلاث.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.