يقول السائل : كان الوقت في شهر رمضان وفي أحد الجمع فيه فبينما كنت نائماً جاءت زوجتي وأرادت إيقاظي وبالفعل نهضت من الفراش في ذلك اليوم الفظيع وأمسكت بزوجتي وأرغمتها رغم محاولاتها بأن الوقت رمضان صباحاً وجامعتها في ذلك اليوم ، وبعد ذلك شعرت بالأسف الشديد وحزنت على ما جرى ولم نكمل اليوم صياماً بل أفطرنا ، ومن ذلك الوقت إلى الحين ، أو من ذلك الوقت إلى هذا الحين وأنا في دوامة أريد الخلاص من ذلك ، ولكني لم أجد أحداً يرشدني إلى التكفير عما حدث لكي أكون مطمئن وبعيد عن العقاب وللعلم البعض نصحني بصيام شهرين متتابعين ولكن جسمي نحيل ولا أستطيع صيام تلك المدة لذا كتبت لكم مشكلتي هذه راجياً من المولى العلي القدير أن ترشدوني إلى ما هو الأفضل وشكر الله لكم ؟ حفظ
السائل : كان الوقت في شهر رمضان وفي أحد الجمع فيه فبينما كنت نائماً جاءت زوجتي وأرادت إيقاظي وبالفعل نهضت من الفراش في ذلك اليوم الفظيع وأمسكت بزوجتي وأرغمتها رغم محاولتها بأن الوقت رمضان صباحاً وجامعتها في ذلك اليوم، وبعد ذلك شعرت بالأسف الشديد وحزنت على ما جرى ولم نُكمل اليوم صياماً بل أفطرنا، ومن ذلك الوقت إلى ذا الحين، أو من ذلك الوقت إلى هذا الحين وأنا في دوامة أريد الخلاص من ذلك، ولكني لم أجد أحداً يرشدني إلى التكفير عما حدث لكي أكون مطمئن وبعيد عن العقاب وللعلم البعض نصحني بصيام شهرين متتابعين ولكن جسمي نحيل ولا أستطيع صيام تلك المدة لذا كتبت لكم مشكلتي، هذا راجياً من المولى العلي القدير أن ترشدوني إلى ما هو الأفضل وشكر الله لكم؟
الشيخ : نرجو أن يكون ما وقع منك مكفّراً لسيئاتك حيث ندمت على ما مضى ونرجو أن تكون عازماً على عدم العود لمثل هذا العمل المحرّم ولكن الواجب عليك كفارة وهي عتق رقبة والأن هذا أمر متعذر فإن لم تجد ولست بواجد الأن فعليك صيام شهرين متتابعين.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن لم تستطع لا صيفا ولا شتاءً فأطعم ستين مسكيناً.
السائل : نعم.
الشيخ : وبذلك تكفّر عن نفسك أما بالنسبة لزوجتك فإن كانت مكرهة لا تستطيع الخلاص منك فليس عليها كفارة وليس عليها قضاء، لا تقضي ولا تكفر لأنها مكرهة إلا إذا أفطرت فيما بعد كما هو ظاهر سؤالكم.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أنها أفطرت وأكلت وشربت فعليها القضاء فقط من أجل أكلها وشربها.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانت موافقة على هذا الأمر وتستطيع أن تتخلّص ولكنها لم تُحاول فإن عليها مثل ما عليك يعني كفارة عتق رقبة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
السائل : نعم.
الشيخ : على الترتيب.
السائل : كم يُعطى للمسكين؟
الشيخ : المساكين إما أن يغديهم أو يعشيهم.
السائل : نعم.
الشيخ : المساكين وإما أن يعطي كل واحد ربع صاع والصاع النبوي هو كيلوين أو كيلوان وأربعون غراماً.
السائل : نعم، أحسنتم، هذه رسالة من إبراهيم بن عبد الله من بني مالك يقول.
الشيخ : نرجو أن يكون ما وقع منك مكفّراً لسيئاتك حيث ندمت على ما مضى ونرجو أن تكون عازماً على عدم العود لمثل هذا العمل المحرّم ولكن الواجب عليك كفارة وهي عتق رقبة والأن هذا أمر متعذر فإن لم تجد ولست بواجد الأن فعليك صيام شهرين متتابعين.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن لم تستطع لا صيفا ولا شتاءً فأطعم ستين مسكيناً.
السائل : نعم.
الشيخ : وبذلك تكفّر عن نفسك أما بالنسبة لزوجتك فإن كانت مكرهة لا تستطيع الخلاص منك فليس عليها كفارة وليس عليها قضاء، لا تقضي ولا تكفر لأنها مكرهة إلا إذا أفطرت فيما بعد كما هو ظاهر سؤالكم.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أنها أفطرت وأكلت وشربت فعليها القضاء فقط من أجل أكلها وشربها.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانت موافقة على هذا الأمر وتستطيع أن تتخلّص ولكنها لم تُحاول فإن عليها مثل ما عليك يعني كفارة عتق رقبة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
السائل : نعم.
الشيخ : على الترتيب.
السائل : كم يُعطى للمسكين؟
الشيخ : المساكين إما أن يغديهم أو يعشيهم.
السائل : نعم.
الشيخ : المساكين وإما أن يعطي كل واحد ربع صاع والصاع النبوي هو كيلوين أو كيلوان وأربعون غراماً.
السائل : نعم، أحسنتم، هذه رسالة من إبراهيم بن عبد الله من بني مالك يقول.