سؤالي هو نحن عندنا في مصر بعد ما يموت الميت ونقبره فإذا تم أربعين يوماً فإننا نحضر أحد المشايخ ونعطيه أجرة على أن يقف عند قبر صاحبنا الميت ويقرأ عليه من القرآن أرجو من فضيلتكم إفادتي هل جائز أو حرام ؟ وإذا كان جائز فهل يستفيد منه الميت أو لا يستفيد ؟ حفظ
السائل : أما سؤالي فهو نحن عندنا في مصر بعد ما يموت الميت ونقبره فإذا تم أربعين يوماً فإننا نُحضر أحد المشائخ ونعطيه أجرة على أن يقف عند قبر صاحبنا الميت ويقرأ عليه من القرأن، أرجو من فضيلتكم إفادتي هل هذا جائز أو حرام؟ وإذا كان جائز فهل يستفيد منه الميت أو لا يستفيد؟
الشيخ : ليس هذا من الأمور المشروعة بل هو من الأمور المبتدعة وكل بدعة ضلالة وخير مكان يُقرأ فيه القرأن بيوت الله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي المساجد وكذلك البيوت يُقرأ فيها القرأن أما المقابر فليست محلاً لقراءة القرأن وإنما هي محل للسلام على الموتى والدعاء لهم لا الدعاء عندهم ولا دعاؤهم فهم لا يُدعون ولا يُدعى عند قبورهم وإنما يدعى لهم بالرحمة والمغفرة لأنهم مفتقرون لذلك وأما القراءة للميت سواء عند قبره أو في مكان ءاخر بالأجرة فإنها حرام لا تجوز وهي أيضاً لا ثواب فيها كقول الله تعالى (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون أولائك الذين ليس لهم في الأخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقراءة القرأن من أفضل العبادات فإذا صرفت للدنيا وابتغي بها للدنيا صارت باطلة حابطة لا تنفع القارئ بل تضره ولا تنفع المقروء له لأنه لا ثواب له.
السائل : نعم.
الشيخ : والمقروء له إنما ينتفع بالثواب وهنا لا ثواب لأن القارئ أراد بعمله الدنيا.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فاستئجار الإنسان للقراءة للأموات أو غير الأموات محرم ولا ينتفع به المقروء له لأنه لا أجر فيه وفيه أيضاً إتلاف للمال وصرف للمال في غير وجهه لا سيما إذا أخِذ من تركة الميت وفيهم أي في الورثة من هم صغار أو سفهاء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ذلك تعدّ عليهم، على كل حال الخلاصة أن هذا العمل لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن الميت لا ينتفع به.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : ليس هذا من الأمور المشروعة بل هو من الأمور المبتدعة وكل بدعة ضلالة وخير مكان يُقرأ فيه القرأن بيوت الله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي المساجد وكذلك البيوت يُقرأ فيها القرأن أما المقابر فليست محلاً لقراءة القرأن وإنما هي محل للسلام على الموتى والدعاء لهم لا الدعاء عندهم ولا دعاؤهم فهم لا يُدعون ولا يُدعى عند قبورهم وإنما يدعى لهم بالرحمة والمغفرة لأنهم مفتقرون لذلك وأما القراءة للميت سواء عند قبره أو في مكان ءاخر بالأجرة فإنها حرام لا تجوز وهي أيضاً لا ثواب فيها كقول الله تعالى (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون أولائك الذين ليس لهم في الأخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقراءة القرأن من أفضل العبادات فإذا صرفت للدنيا وابتغي بها للدنيا صارت باطلة حابطة لا تنفع القارئ بل تضره ولا تنفع المقروء له لأنه لا ثواب له.
السائل : نعم.
الشيخ : والمقروء له إنما ينتفع بالثواب وهنا لا ثواب لأن القارئ أراد بعمله الدنيا.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فاستئجار الإنسان للقراءة للأموات أو غير الأموات محرم ولا ينتفع به المقروء له لأنه لا أجر فيه وفيه أيضاً إتلاف للمال وصرف للمال في غير وجهه لا سيما إذا أخِذ من تركة الميت وفيهم أي في الورثة من هم صغار أو سفهاء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ذلك تعدّ عليهم، على كل حال الخلاصة أن هذا العمل لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن الميت لا ينتفع به.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : نعم.