يقول لقد أديت فريضة الحج مقرناً مع العمرة وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين وأديت العمرة ثم وقفنا يوم وقفة العيد على جبل عرفات ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد ثم إنني غادرت مكة وفكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره وأسألكم أفيدونا هل حجي هذا عليه نواقص أم لا ولكم جزيل الشكر ؟ حفظ
السائل : يقول لقد أديت فريضة الحج مقرناً مع العمرة وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين وأديت العمرة ثم وقفنا يوم وقفة العيد على جبل عرفات ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد ثم إنني غادرت مكة وفكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره وأسألكم أفيدونا هل حجي هذا عليه نواقص أم لا ولكم جزيل الشكر؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، هذا الأخ يقول إنه حج مقرنا ثم أدى عمرته قبل الوقوف بعرفة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا العمل أعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن بل هو عمل المتمتع وعلى كل حال خيراً فعل لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعاً كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا يجوز يجب أن يكون المبيت ليلة العيد بمزدلفة إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في ءاخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى صلى الفجر وأتى المشعر الحرام فوقف عنده حتى أسفر جداً وقال لعروة بن المضرس ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا يدل على وجوب الإقامة بمزدلفة إلى صلاة الفجر والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها وهي ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا بليل دل على جواز الدفع عند الحاجة في ءاخر الليل، هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه إذا كان قد ضبط.
ثالثاً ذكر الأخر أنه في يوم العيد طاف للوداع ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في ءاخر سؤاله إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت مما يدل على أنه أخطأ في التسمية في قوله إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد وعلى هذا فإذا كان نوى بالطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح وقد أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ والواجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال ( لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت ) لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين أخبر أنها طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض قال فلتنفر إذاً ولحديث ابن عباس ( أمر الناس أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) وبقي أيضاً في قصة الأخ ملاحظة وهو أنه لم يذكر السعي في الحج وظاهر حاله أنه لم يسعى فإن كان الرجل بقي على قرانه وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله إنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة أراد انه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران فإن سعيه الأول يجزئه لأنه سعي بعد طواف القدوم وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج فقد بقي عليه الأن سعي الحج فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج.
السائل : نعم.
الشيخ : وحينئذ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يسعى لأنه لا يكون التحلل الثاني إلا بالسعي. نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من فرنسا ومن المرسل يقول ابنكم عبد الرحمان محمد العسيري فرنسا.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، هذا الأخ يقول إنه حج مقرنا ثم أدى عمرته قبل الوقوف بعرفة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا العمل أعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن بل هو عمل المتمتع وعلى كل حال خيراً فعل لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعاً كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا يجوز يجب أن يكون المبيت ليلة العيد بمزدلفة إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في ءاخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى صلى الفجر وأتى المشعر الحرام فوقف عنده حتى أسفر جداً وقال لعروة بن المضرس ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا يدل على وجوب الإقامة بمزدلفة إلى صلاة الفجر والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها وهي ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا بليل دل على جواز الدفع عند الحاجة في ءاخر الليل، هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه إذا كان قد ضبط.
ثالثاً ذكر الأخر أنه في يوم العيد طاف للوداع ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في ءاخر سؤاله إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت مما يدل على أنه أخطأ في التسمية في قوله إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد وعلى هذا فإذا كان نوى بالطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح وقد أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ والواجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال ( لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت ) لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين أخبر أنها طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض قال فلتنفر إذاً ولحديث ابن عباس ( أمر الناس أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) وبقي أيضاً في قصة الأخ ملاحظة وهو أنه لم يذكر السعي في الحج وظاهر حاله أنه لم يسعى فإن كان الرجل بقي على قرانه وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله إنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة أراد انه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران فإن سعيه الأول يجزئه لأنه سعي بعد طواف القدوم وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج فقد بقي عليه الأن سعي الحج فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج.
السائل : نعم.
الشيخ : وحينئذ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يسعى لأنه لا يكون التحلل الثاني إلا بالسعي. نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من فرنسا ومن المرسل يقول ابنكم عبد الرحمان محمد العسيري فرنسا.