يقول السائل : نامت أمي بجانب زوجة عمي فعمدت أن مسكت ثدي زوجة عمي ولما أحست بذلك أبعدتني عنها وقد ارتابها شك بأنني قد امتصصت من ثديها مصتين أو ثلاث فقط ولم تتأكد من ذلك ولما ماتت هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى السؤال هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة الثانية التي لم أرضعها ولا بنتها رضعت أمي ؟ حفظ
السائل : نامت أمي بجانب زوجة عمي فيقول فعدت أن مسكت ثدي زوجة عمي أو يقول فعمدت أن مسكت ثدي زوجة عمي ولما أحست بذلك أبعدتني عنها وقد ارتابها شك بأنني قد امتصصت من ثديها مصتين أو ثلاث فقط ولم تتأكد من ذلك ولما ماتت هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى، السؤال هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة الثانية التي لم أرضعها ولا بنتها رضعت أمي؟
الشيخ : يجوز لك أن تتزوج من بنات عمك من كان من هذه المرأة الأخيرة، ومن كان من المرأة الأولى التي التقمت ثديها ولكنك لم ترتضع منها إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً.
السائل : المصات يعني؟
الشيخ : وذلك، نعم، وذلك لأن الرضاع المحرم من شرطه أن يكون خمس رضعات قبل الفطام، وأنت لم ترضع ولا أربع رضعات.
السائل : نعم.
الشيخ : بل ولا ثلاث رضعات، لأن الأمر كله عندك من باب الشك، والأصل عدم ذلك، فأنت الأن لست ابناً لعمك، وبناته ليست أخوات لك، فيجوز لك أن تتزوج منهن من شئت إلا من ارتضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها لا تحل لك لأنها أختك -التي ترضع من بنات عمك من أمك أو زوجة أبيك-.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما من لم ترتضع من أمك ولا من زوجة أبيك فهي حلال لك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الثاني قد أجبتم على بعضه في سؤاله الأول لأنه.