يقول يا فضيلة الشيخ إذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها فهل له ذلك أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد أفيدونا وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : يقول يا فضيلة الشيخ إذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها فهل له ذلك أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد أفيدونا وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين. يلزمه حضور الجماعة في المسجد لأن الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة ليس فيها تخصيص، وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يرد من صيغه حينما سئل عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم : ( لم ينزل علي فيها إلا هذه الأية العامة الفاذة ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وهي قوله تعالى (( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه )) ((وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ )) فالعموم شامل لجميع أفراده.
السائل : نعم.
الشيخ : والمسافر مؤمن، فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة مادام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة.
السائل : طيب، كيف يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة؟
الشيخ : يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة أو كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى إذا ذهب عن رحله، على رحله من أن ... عليه أحد، وما أشبه ذلك مما يعذر به عن حضور الجماعة، وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة يقول أبو فاطمة أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة المواطنين أرجو الإجابة على هذه الأسئلة.