أيضاً يقول ما حكم بيعه المستعمل يقصد الذهب يعني استعمال بسيط بسعر جديد ؟ حفظ
السائل : أيضاً يقول ما حكم بيعه المستعمل يقصد الذهب يعني استعمال بسيط بسعر جديد؟
الشيخ : بيع الذهب المستعمل استعمالاً يسيراً بسعر الجديد إن كان غشاً من البائع فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من غش فليس منا ) . وإن كان بغير غش مثل أن يُعلم البائع المشتري بأنه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة.
السائل : نعم.
الشيخ : ويخبره أيضاً بأن الثمن الذي حده به هو ثمنه جديداً فإن هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.