يقول السائل في يوم من أيام شهر رمضان المبارك أتى علي الليل وأنا في الصحراء وقرب موعد الإفطار وأنا أكاد أهلك من العطش والجوع وفجأة وجدت رجل معه زاد وماء فطلبت منه أن يعطيني ما أسد به جوعي فرفض بكل إباء وإصرار أن يعطيني أي شيء فما حكم إجباره وأخذ منه الماء والزاد مع العلم أنني إذا ما أخذت منه فسوف أهلك من الجوع والعطش؟ حفظ
السائل : في يوم من أيام شهر رمضان المبارك أتى علي الليل وأنا في الصحراء وقرب موعد الإفطار وأنا أكاد أهلك من العطش والجوع وفجأة وجدت رجل معه زاد وماء فطلبت منه أن يعطيني ما أسد به جوعي فرفض بكل إباء وإصرار أن يعطيني أي شيء فما حكم إجباره وأخذ منه الماء والزاد مع العلم أنني إذا ما أخذت منه فسوف أهلك من الجوع والعطش؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يتوجه إلى السائل وإلى صاحب الطعام والشراب.
السائل : نعم.
الشيخ : أما السائل فيجوز له أن يأخذ من هذا الطعام والشراب قهراً عليه وله الحق في ذلك لإنقاذ نفسه ولأن الأخر ليس مضطراً إلى ما معه من الطعام والشراب حتى نقول إن ضرورة صاحب المال أحق بالدفع من ضرورة الإنسان الخارج عنه، وأما التوجيه أو التوجه إلى صاحب الطعام والشراب فإننا نقول حرام عليه أن يمنع من اضطر إلى الطعام والشراب الذي بيده حرام عليه أن يمنعه من تناوله بل يجب عليه وجوباً أن يبذله له حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه اذا امتنع من بذله له ومات فإنه يكون ضامناً له لأنه تعدى بل فرّط حيث ترك ما وجب عليه من إنقاذ هذا الرجل المعصوم فإذا فرط في واجب وجب عليه ضمانه.
السائل : نعم.
الشيخ : فعلى كل حال يحرم على المسلم إذا اضطر أحد من المسلمين إلى ما معه من طعام أو شراب أو لباس وهو ليس بضرورة إليه يحرم عليه أن يمتنع من إسعاف هذا المضطر بما معه.
السائل : نعم.
هذه رسالة وردتنا من السائلة نورة فهد تقول في رسالتها أنا السائلة نورة فهد من ضواحي الرياض أسأل عن عدة أسئلة أولها.
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يتوجه إلى السائل وإلى صاحب الطعام والشراب.
السائل : نعم.
الشيخ : أما السائل فيجوز له أن يأخذ من هذا الطعام والشراب قهراً عليه وله الحق في ذلك لإنقاذ نفسه ولأن الأخر ليس مضطراً إلى ما معه من الطعام والشراب حتى نقول إن ضرورة صاحب المال أحق بالدفع من ضرورة الإنسان الخارج عنه، وأما التوجيه أو التوجه إلى صاحب الطعام والشراب فإننا نقول حرام عليه أن يمنع من اضطر إلى الطعام والشراب الذي بيده حرام عليه أن يمنعه من تناوله بل يجب عليه وجوباً أن يبذله له حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه اذا امتنع من بذله له ومات فإنه يكون ضامناً له لأنه تعدى بل فرّط حيث ترك ما وجب عليه من إنقاذ هذا الرجل المعصوم فإذا فرط في واجب وجب عليه ضمانه.
السائل : نعم.
الشيخ : فعلى كل حال يحرم على المسلم إذا اضطر أحد من المسلمين إلى ما معه من طعام أو شراب أو لباس وهو ليس بضرورة إليه يحرم عليه أن يمتنع من إسعاف هذا المضطر بما معه.
السائل : نعم.
هذه رسالة وردتنا من السائلة نورة فهد تقول في رسالتها أنا السائلة نورة فهد من ضواحي الرياض أسأل عن عدة أسئلة أولها.