يقول السؤال الأول ما حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق الوسواس والأوهام وهل يجب الطلاق ؟ حفظ
السائل : ما حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق الوسواس والأوهام وهل يوجب الطلاق؟
الشيخ : هذا من الشيطان أن يتوهم الإنسان في زوجته انحرافاً في سلوكها وأخلاقها والواجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا يلقي لهذه الوساوس بالاً وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود يعرض بها.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ( هل لك من أبل قال : نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال : فهل فيها من أورق؟ قال : نعم قال : من أين أصابها ذلك فقال الرجل لعله نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له : وابنك هذا لعله نزعه عرق ) فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يوجب الشك في المرأة مع أنه أمر قد يحدث الشك للإنسان إذا أتت امرأته وهي بيضاء وهو أبيض بولد أسود فإنه لا شك سوف يحدث عنده بعض الشيء ولكن النبي صلى الله عليه طرد هذا بأنه لعله أن يكون نزعه عرق من أجداده السابقين من قبل أبيه أو أمه فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد يقوى فيها الشك فما سواها من باب أولى فالواجب على المرء الكف عن هذه الوساوس إلا إذا رأى أمراً لا يمكن الصبر عليه فعليه أن يحفظ زوجته أولاً ليصونها ولتصونه هي أيضاً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا لم يمكن ولم تستقم الحال وقويت التهم فإن الأولى أن يطلقها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أيضا لديه سؤال ءاخر.
الشيخ : هذا من الشيطان أن يتوهم الإنسان في زوجته انحرافاً في سلوكها وأخلاقها والواجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا يلقي لهذه الوساوس بالاً وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود يعرض بها.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ( هل لك من أبل قال : نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال : فهل فيها من أورق؟ قال : نعم قال : من أين أصابها ذلك فقال الرجل لعله نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له : وابنك هذا لعله نزعه عرق ) فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يوجب الشك في المرأة مع أنه أمر قد يحدث الشك للإنسان إذا أتت امرأته وهي بيضاء وهو أبيض بولد أسود فإنه لا شك سوف يحدث عنده بعض الشيء ولكن النبي صلى الله عليه طرد هذا بأنه لعله أن يكون نزعه عرق من أجداده السابقين من قبل أبيه أو أمه فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد يقوى فيها الشك فما سواها من باب أولى فالواجب على المرء الكف عن هذه الوساوس إلا إذا رأى أمراً لا يمكن الصبر عليه فعليه أن يحفظ زوجته أولاً ليصونها ولتصونه هي أيضاً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا لم يمكن ولم تستقم الحال وقويت التهم فإن الأولى أن يطلقها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أيضا لديه سؤال ءاخر.