السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا امرأة دام زواجي حوالي ثلاث سنوات ولم أنجب خلالها أطفالاً هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب أم نذهب إلى طبيب حتى يكشف علينا وهل هناك أمل في الشفاء ؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أنا امرأة دام زواجي حوالي ثلاث سنوات ولم أنجب خلالها أطفالاً هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب أم نذهب إلى طبيب حتى يكشف علينا وهل هناك أمل في الشفاء؟
الشيخ : لا يحق لكِ أيها السائلة أن تطلبي الطلاق من زوجك حتى يتبين الأمر، لأنه قد يكون العقم منك وقد يكون العقم منه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا ثبت بطريق صحيح أن العقم منه فحينئذ لك أن تطلبي الفراق والفسخ على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب الفسخ إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح مثل أن تكوني قد اشترطت عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك الفسخ، ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلبي الفسخ منه، لأن لك حقاً في الولد، وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضاً يريد الأولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو لو تبين أن العقم منك لطلقك، فكذلك أنت إذا تبين أن العقم منه فلك أن تطلبي منه أن يطلقك أو يفسخ نكاحك لأن هذا هو العدل. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها.
السائل : نعم.
الشيخ : وعللوا ذلك بأن لها حقاً في الأولاد، فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن امرأة لأن لها حقاً في الأولاد فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : قولكم لو تبين له أنها عقيم لطلقها أو أبقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة أخرى، وهي مستحيل عليها ذلك.
الشيخ : نعم، هو هذا ما نريد، المعنى أنه هو يستطيع أن يتخلص منها إذا كانت عقيماً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه نوع من الجور.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا قلنا إن لكل منهما أن يفارق الأخر إذا تبين أن العيب فيه فهذا هو غاية العدل.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يحق لكِ أيها السائلة أن تطلبي الطلاق من زوجك حتى يتبين الأمر، لأنه قد يكون العقم منك وقد يكون العقم منه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا ثبت بطريق صحيح أن العقم منه فحينئذ لك أن تطلبي الفراق والفسخ على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب الفسخ إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح مثل أن تكوني قد اشترطت عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك الفسخ، ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلبي الفسخ منه، لأن لك حقاً في الولد، وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضاً يريد الأولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو لو تبين أن العقم منك لطلقك، فكذلك أنت إذا تبين أن العقم منه فلك أن تطلبي منه أن يطلقك أو يفسخ نكاحك لأن هذا هو العدل. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها.
السائل : نعم.
الشيخ : وعللوا ذلك بأن لها حقاً في الأولاد، فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن امرأة لأن لها حقاً في الأولاد فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : قولكم لو تبين له أنها عقيم لطلقها أو أبقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة أخرى، وهي مستحيل عليها ذلك.
الشيخ : نعم، هو هذا ما نريد، المعنى أنه هو يستطيع أن يتخلص منها إذا كانت عقيماً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه نوع من الجور.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا قلنا إن لكل منهما أن يفارق الأخر إذا تبين أن العيب فيه فهذا هو غاية العدل.
السائل : نعم.