أيضاً يقول هل الصلاة تقضى سواء كانت الفرض أو الواجب وهل تقضى في وقتها كمثل أن فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ولم أصل المغرب فهل يجوز لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب بعدها مباشرة أو أصلي المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرض ؟ حفظ
السائل : أيضاً يقول هل الصلاة تقضى سواء كانت الفرض أو الواجب وهل تقضى في وقتها كمثل لو فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ولم أصل المغرب فهل يجوز لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب بعدها مباشرة أو أصلي المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرض؟
الشيخ : نقول يجب عليك قضاة الصلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم يجب عليك قضاؤها متى زال ذلك العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي المثال الذي ذكرت أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء تبدأ بصلاة المغرب أولاً ثم تصلى العشاء بعدها لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات كما أمر الله تبارك وتعالى به فصلاة المغرب تصلى قبل العشاء والفجر يصلى قبل الظهر والظهر تصلى قبل العصر وهكذا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما قولك إنك تقضيها في وقتها المماثل فهذا ليس بصحيح وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاتته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذا جهل، أما الصلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت وذلك في الموقتات كالرواتب مع المفروضات إذا فاتت فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك الوتر إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى في النهار لكنه يقضى غير وتر يقضى شفعاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة ) فعلى هذا إذا فاتك الوتر بنوم مثل أن كنت أخرت وترك إلى ءاخر الليل ثم لم تقم وكان من عادتك أن توتر بثلاث فإنك تصلي الضحى أربع ركعات.
السائل : نعم.
الشيخ : لا تصلي ثلاثاً لأن الثلاث إنما كان الحكمة منها أن توتر صلاة الليل وصلاة الليل قد انقضت وعلى هذا فتقضي أربع ركعات بدلاً عن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول إنها تقضى إذا فات وقتها وأما نوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا تقضى إذا فات سببها فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها وكذلك سنة الوضوء لو توضأ ثم لم يصلي وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها.
السائل : نعم.
الشيخ : فتبين بهذا أن الفرائض تقضى بكل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر وكذلك الرواتب الموقتة بوقت كالوتر وكذلك صلوات النوافل الموقتة بوقت كالوتر والرواتب وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لها وإنما يصلي نفلاً متى شاء.
السائل : نعم.
الشيخ : في غير وقت النهي وأما النوافل ذوات الأسباب وهو القسم الرابع فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقضى أيضاً لأنها مربوطة بسببها فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى وبهذه المناسبة أود أن أقول إنّ الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام منها ما يقضى على صفته متى زال العذر المانع من أدائه مثل الصلوات الخمس ومنها ما يقضى لكن يؤتى عنه ببدل كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في وقتها متى زال العذر ويصليها الإنسان ظهراً لا يصليها جمعة ومنها ما يقضى في نظير وقته على صفته كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس ومنها ما يقضى متى ذكر لكن لا على صفته كالوتر كما أشرنا إليه قريباً.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنه ما لا يقضى كذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضاً قريباً.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم اعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإنما تقضيها على صفة ما وجبت عليك فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر فيها بالقراءة كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنك تقرأ فيها جهراً كما لو أديتها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس فإنك تصلي العصر لكن تسر فيها بالقراءة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعاً لأنها وجبت عليك ركعتين والقضاء يحكي الأداء.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا ذكرت صلاة حضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعاً لأنها وجبت عليك أربعاً والقضاء يحكي الأداء والمهم أن المقضي من الفرائض من الصلوات الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية.
السائل : نعم، أيضا لديه سؤال يقول من، وليد عمر سالم.
الشيخ : نقول يجب عليك قضاة الصلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم يجب عليك قضاؤها متى زال ذلك العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي المثال الذي ذكرت أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء تبدأ بصلاة المغرب أولاً ثم تصلى العشاء بعدها لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات كما أمر الله تبارك وتعالى به فصلاة المغرب تصلى قبل العشاء والفجر يصلى قبل الظهر والظهر تصلى قبل العصر وهكذا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما قولك إنك تقضيها في وقتها المماثل فهذا ليس بصحيح وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاتته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذا جهل، أما الصلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت وذلك في الموقتات كالرواتب مع المفروضات إذا فاتت فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك الوتر إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى في النهار لكنه يقضى غير وتر يقضى شفعاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة ) فعلى هذا إذا فاتك الوتر بنوم مثل أن كنت أخرت وترك إلى ءاخر الليل ثم لم تقم وكان من عادتك أن توتر بثلاث فإنك تصلي الضحى أربع ركعات.
السائل : نعم.
الشيخ : لا تصلي ثلاثاً لأن الثلاث إنما كان الحكمة منها أن توتر صلاة الليل وصلاة الليل قد انقضت وعلى هذا فتقضي أربع ركعات بدلاً عن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول إنها تقضى إذا فات وقتها وأما نوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا تقضى إذا فات سببها فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها وكذلك سنة الوضوء لو توضأ ثم لم يصلي وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها.
السائل : نعم.
الشيخ : فتبين بهذا أن الفرائض تقضى بكل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر وكذلك الرواتب الموقتة بوقت كالوتر وكذلك صلوات النوافل الموقتة بوقت كالوتر والرواتب وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لها وإنما يصلي نفلاً متى شاء.
السائل : نعم.
الشيخ : في غير وقت النهي وأما النوافل ذوات الأسباب وهو القسم الرابع فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقضى أيضاً لأنها مربوطة بسببها فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى وبهذه المناسبة أود أن أقول إنّ الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام منها ما يقضى على صفته متى زال العذر المانع من أدائه مثل الصلوات الخمس ومنها ما يقضى لكن يؤتى عنه ببدل كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في وقتها متى زال العذر ويصليها الإنسان ظهراً لا يصليها جمعة ومنها ما يقضى في نظير وقته على صفته كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس ومنها ما يقضى متى ذكر لكن لا على صفته كالوتر كما أشرنا إليه قريباً.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنه ما لا يقضى كذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضاً قريباً.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم اعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإنما تقضيها على صفة ما وجبت عليك فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر فيها بالقراءة كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنك تقرأ فيها جهراً كما لو أديتها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس فإنك تصلي العصر لكن تسر فيها بالقراءة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعاً لأنها وجبت عليك ركعتين والقضاء يحكي الأداء.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا ذكرت صلاة حضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعاً لأنها وجبت عليك أربعاً والقضاء يحكي الأداء والمهم أن المقضي من الفرائض من الصلوات الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية.
السائل : نعم، أيضا لديه سؤال يقول من، وليد عمر سالم.