ثالثاً يقول إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول فماذا يصنع هل يستمر معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء لوحده ؟ حفظ
السائل : ثالثا يقول إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول فماذا يصنع هل يستمر معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء لوحده.
الشيخ : الصواب في هذه المسألة أنهم إذا قاموا إلى الرابعة وجب عليه المفارقة.
السائل : نعم.
الشيخ : فيجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يجوز أن يستمر معهم بنية العشاء لأن نية الصلاة المعينة فريضة كانت أم نافلة لا بد أن تكون من أول الصلاة أي من تكبيرة الإحرام.
السائل : نعم.
الشيخ : وهنا ما نوى صلاة العشاء إلا عندما قام الإمام إلى الرابعة فلا يصح منه ذلك فعلى هذا نقول إذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.