يقول أيضاً إذا عارض مسلمٌ بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد لأنه لا يرى الجمع جائزاً بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة فأيهما أولى الصلاة مع الجماعة أو اعتزالها ؟ حفظ
السائل : يقول أيضا إذا عارض مسلم بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد لأنه لا يرى الجمع جائزا بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة فأيهما أوْلى الصلاة مع الجماعة أو اعتزالها؟
الشيخ : أولا تقدم أن القول الصحيح أنه لا يُشترط النية في الجمع.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنه يجوز أن يجمع الإنسان إذا وجِد السبب ولو في أثناء الصلاة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : والمعارضة إذا كان الإنسان يُعارض عن تقليد أو عن اجتهاد فإنه لا يؤاخذ بذلك من جهة معارضته إذا كان هذا هو ما يستطيعه من تقوى الله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا فالواجب على المسلم إذا تبيّن له الحق أن يتبعه سواء كان ذلك موافقا لما كان يعتقده بالأمس أم مخالفا له.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا عارضهم هذا المسلم وهو يعتقد أن هذه المعارضة صحيحة وأنها هي دين الله التي يُقابل بها ربه يوم القيامة فإن له ما اعتقد ولا يُلزم أحد بالقول باجتهاد أحد إذا لم تقم الحجة البيّنة الظاهرة على صوابه.
السائل : نعم.
الشيخ : على هذا نقول لهذا المعارض لا حرج عليك إذا لم تجمع وأنت ترى أنه لا يصح الجمع.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن نرى أن الأولى أن تصلي مع الجماعة بنيّة النافلة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين أمر لا ينبغي حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى في رحله وأدى الفريضة ووجد جماعة أن يصلي معهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال إنها نافلة فالذي نرى أنه يصلي معهم وينويها نافلة وإذا دخل وقت العشاء صلى العشاء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : أولا تقدم أن القول الصحيح أنه لا يُشترط النية في الجمع.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنه يجوز أن يجمع الإنسان إذا وجِد السبب ولو في أثناء الصلاة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : والمعارضة إذا كان الإنسان يُعارض عن تقليد أو عن اجتهاد فإنه لا يؤاخذ بذلك من جهة معارضته إذا كان هذا هو ما يستطيعه من تقوى الله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا فالواجب على المسلم إذا تبيّن له الحق أن يتبعه سواء كان ذلك موافقا لما كان يعتقده بالأمس أم مخالفا له.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا عارضهم هذا المسلم وهو يعتقد أن هذه المعارضة صحيحة وأنها هي دين الله التي يُقابل بها ربه يوم القيامة فإن له ما اعتقد ولا يُلزم أحد بالقول باجتهاد أحد إذا لم تقم الحجة البيّنة الظاهرة على صوابه.
السائل : نعم.
الشيخ : على هذا نقول لهذا المعارض لا حرج عليك إذا لم تجمع وأنت ترى أنه لا يصح الجمع.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن نرى أن الأولى أن تصلي مع الجماعة بنيّة النافلة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين أمر لا ينبغي حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى في رحله وأدى الفريضة ووجد جماعة أن يصلي معهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال إنها نافلة فالذي نرى أنه يصلي معهم وينويها نافلة وإذا دخل وقت العشاء صلى العشاء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.