يقول ما حكم ذبيحة المجنون حيث أنه في قريتنا مجنون وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه فهل ذبحه حلال أم حرام أفيدوني بذلك .؟ حفظ
السائل : هذا المرسل عبد الرحمان صالح الحربي بعث إلينا بهذه الرسالة يقول ما حكم ذبيحة المجنون حيث أنه في قريتنا مجنون وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه فهل ذبحه حلال أم حرام أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
الشيخ : ذبح المجنون، لا يحل أكل ما ذبحه.
السائل : نعم.
الشيخ : أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح وذلك لأن من شروط الذكاة قصد التذكية والمجنون لا يصح منه القصد كما أنه ربما يفوته التسمية والتسمية شرط لحل الأكل لقول الله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) كما أنه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الذكاة وهما الودجان فإن الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الذكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه فكل ) وإنهار الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الودجين لأنه وإن حصل دم بعدم قطعهما لكن إنهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الودجين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تُذبح ولا تفرى أوداجها.
السائل : نعم.
الشيخ : فالمهم أنه أن المجنون ذكاته فقِد منها قطعا قصد التذكية.
السائل : نعم.
الشيخ : ويُخشى ألا يسمي الله عليها وألا يقطع ما يجب قطعه في التذكية وكل هذه من أسباب المنع من أكل ما ذبح وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الذكاة أن يكون المذكي عاقلا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : ذبح المجنون، لا يحل أكل ما ذبحه.
السائل : نعم.
الشيخ : أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح وذلك لأن من شروط الذكاة قصد التذكية والمجنون لا يصح منه القصد كما أنه ربما يفوته التسمية والتسمية شرط لحل الأكل لقول الله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) كما أنه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الذكاة وهما الودجان فإن الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الذكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه فكل ) وإنهار الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الودجين لأنه وإن حصل دم بعدم قطعهما لكن إنهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الودجين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تُذبح ولا تفرى أوداجها.
السائل : نعم.
الشيخ : فالمهم أنه أن المجنون ذكاته فقِد منها قطعا قصد التذكية.
السائل : نعم.
الشيخ : ويُخشى ألا يسمي الله عليها وألا يقطع ما يجب قطعه في التذكية وكل هذه من أسباب المنع من أكل ما ذبح وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الذكاة أن يكون المذكي عاقلا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.