هناك من يقول لا تلزم التسمية على الذبيحة من المسلم لأنه لو تكلم لما تكلم إلا بتسمية الله عز وجل ؟ حفظ
السائل : هناك من يقول إنه لا تلزم التسمية على الذبيحة من المسلم لأنه لو تكلم لما تكلم إلا بتسمية الله عز وجل.
الشيخ : هذا القول ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط جماعة المسلمين فهو يخاطب المسلمين في عامة مخاطباته.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم لو كان المقصود ما قاله هؤلاء لقال ما أنهر الدم وذبحه مسلم فكل.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الصيد الذين يرسلون كلابهم أو سهامهم يقول ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) ( إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه ) فلا بد من هذا الشرط.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن قوله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) صريح في النهي عن أكل ما لم يسمَّى الله عليه ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الذكاة يُشترط فيها التسمية وأن التسمية في الذكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن ما لم يسمى الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى أي حال لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل وهذا القول أولى من القول المشهور عند الحنابلة رحمهم الله وهو المذهب أنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة حلت وإذا ترك التسمية سهوا في الصيد لم يحل وهذا لو أردنا أن نرجع إلى الواقع لكنا نعذر صاحب الصيد أكثر مما نعذر صاحب الذبيحة لأن صاحب الذبيحة يذبحها على تؤدة ويقل النسيان منه، أما صاحب الصيد فإنه يرمي سهمه انتهازا للفرصة ومثل هذا يغيب عنه كثيرا التسمية فعُذْر صاحب الذبيحة وعدم عذر صاحب الصيد كان الأولى والأجدر من حيث النظر أن يكون أمره بالعكس لكننا نقول ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله في عدم حل صيد من لم يذكر اسم الله عليه هو الصواب ولكننا نلحق به أيضا الذبيحة ونقول الذبيحة إذا نسي أن يسمي الله عليها فإنها تكون حراما لا يحل أكلها.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا القول ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط جماعة المسلمين فهو يخاطب المسلمين في عامة مخاطباته.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم لو كان المقصود ما قاله هؤلاء لقال ما أنهر الدم وذبحه مسلم فكل.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الصيد الذين يرسلون كلابهم أو سهامهم يقول ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) ( إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه ) فلا بد من هذا الشرط.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن قوله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) صريح في النهي عن أكل ما لم يسمَّى الله عليه ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الذكاة يُشترط فيها التسمية وأن التسمية في الذكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن ما لم يسمى الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى أي حال لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل وهذا القول أولى من القول المشهور عند الحنابلة رحمهم الله وهو المذهب أنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة حلت وإذا ترك التسمية سهوا في الصيد لم يحل وهذا لو أردنا أن نرجع إلى الواقع لكنا نعذر صاحب الصيد أكثر مما نعذر صاحب الذبيحة لأن صاحب الذبيحة يذبحها على تؤدة ويقل النسيان منه، أما صاحب الصيد فإنه يرمي سهمه انتهازا للفرصة ومثل هذا يغيب عنه كثيرا التسمية فعُذْر صاحب الذبيحة وعدم عذر صاحب الصيد كان الأولى والأجدر من حيث النظر أن يكون أمره بالعكس لكننا نقول ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله في عدم حل صيد من لم يذكر اسم الله عليه هو الصواب ولكننا نلحق به أيضا الذبيحة ونقول الذبيحة إذا نسي أن يسمي الله عليها فإنها تكون حراما لا يحل أكلها.
السائل : نعم.