يقول أيضاً أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء فقد سألتني عمتي عن غوايش بناجر لها من ذهب وطقم أزارير وأنهن تعودن لبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة فهي تستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حليٍ كل سنة أم لا شئ في ذلك . حفظ
السائل : هذه الرسالة وردتنا من جدة وبعث بها المستمع الذي كتب اسمه وطلب أن نرمز إليه بالرموز التالية ك ع س من جدة وشكرا، يقول في رسالته في مستهل رسالته هذه يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا وجزاكم الله عنا وعن جميع إخواني المسلمين خير الجزاء لما تقومون به من جهود مباركة تجاه قضايا المسلمين ويقول أيضا أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء فلقد سألتني عمتي عن غوائش بناجر لها من ذهب وطقم أزارير وأنهن تعودن لبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة فهي تستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حلي كل سنة أما لا شيء في ذلك؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها الزكاة في ذلك إذا كانت هذه الغوائش وما معها تبلغ بمجموعها نصابا والنصاب عشرون مثقالا من الذهب أي ما يزن أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيها بالجنيه السعودي الذهبي، فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن تزكيه كل عام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره ) الحديث وحق المال الذهب والفضة هو الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولأحاديث أخرى في السنن مثل حديث عمرو بن شعيب ( أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) وهذا الحديث إسناده قوي كما قاله الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وله شواهد أخرى فالصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا فيجب على عمتك أن تُخرج الزكاة كل عام عن الذهب الذي عندها سواء كانت تلبسه دائما أو في المناسبات أو لا تلبسه وإنما أعدته للعارّية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها الزكاة في ذلك إذا كانت هذه الغوائش وما معها تبلغ بمجموعها نصابا والنصاب عشرون مثقالا من الذهب أي ما يزن أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيها بالجنيه السعودي الذهبي، فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن تزكيه كل عام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره ) الحديث وحق المال الذهب والفضة هو الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولأحاديث أخرى في السنن مثل حديث عمرو بن شعيب ( أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) وهذا الحديث إسناده قوي كما قاله الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وله شواهد أخرى فالصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا فيجب على عمتك أن تُخرج الزكاة كل عام عن الذهب الذي عندها سواء كانت تلبسه دائما أو في المناسبات أو لا تلبسه وإنما أعدته للعارّية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.