يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وقول الرسول صلوات الله عليه وسلم " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجٌ فهي خداجٌ فهي خداج "غير تمام والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث الأخرى " من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة " وحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " نريد الجمع بينهما ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ محمد أول رسالة بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من أحد المستمعين لبرنامج نور على الدرب وهو علي حمود السبيلي أو السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسلم ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج ) غير تمام والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث الأخرى ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) وحديث ( إنما جعِل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) نريد الجمع بينهما؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وبعد، فإن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ليتمرن على الجمع بين الأدلة ويتبيّن له عدم المعارضة لأن شريعة الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضا وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكن متيسر وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) إن صح فإن بعض أهل العلم ضعّفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل فإن هذا العموم ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) يُخصّص بحديث الفاتحة.
السائل : نعم.
الشيخ : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ) فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا يُحمل على ما عدا الفاتحة فيُقال إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه لأن قراءة الإمام قراءة لك.
هذا هو الجمع بين الحديثين.
السائل : نعم.
الشيخ : والأخذ بالحديثين الأولين وهو ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ) و ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرأن فهي خداج ) الأخذ بهما أحْوط لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك إذا قرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرأن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وبعد، فإن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ليتمرن على الجمع بين الأدلة ويتبيّن له عدم المعارضة لأن شريعة الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضا وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكن متيسر وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) إن صح فإن بعض أهل العلم ضعّفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل فإن هذا العموم ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) يُخصّص بحديث الفاتحة.
السائل : نعم.
الشيخ : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ) فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا يُحمل على ما عدا الفاتحة فيُقال إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه لأن قراءة الإمام قراءة لك.
هذا هو الجمع بين الحديثين.
السائل : نعم.
الشيخ : والأخذ بالحديثين الأولين وهو ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ) و ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرأن فهي خداج ) الأخذ بهما أحْوط لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك إذا قرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرأن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.