يقول في رسالته شابٌ توفي والده قبل وفاة جده وللجد ابنة وزوجة وابن ابن فالمعروف أن للزوجة الثمن ولكن كم يكون نصيب ابنته وابن ابنه ؟ حفظ
السائل : مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : فضيلة الشيخ محمد أول رسالة بين يدينا في لقائنا هذا وردتنا من السائل أحمد فارع علي محمد يقول في رسالته شاب توفي والده قبل وفاة جده وللجد ابنة وزوجة وابن ابن فالمعروف أن للزوجة الثُمن ولكن كم يكون نصيب ابنته وابن ابنه؟
الشيخ : المفهوم من هذه المسألة.
السائل : نعم.
الشيخ : أجيب بعد الحمد لله رب العالمين، المفهوم من هذه المسألة أن الأب توفي ولم يُرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الأب ثم توفي الجد.
السائل : نعم.
الشيخ : توفي عن زوجة وابنة وابن ابن ولعل ابن الابن هو هذا الابن اللي هو الشاب.
السائل : نعم.
الشيخ : فللزوجة كما قال السائل الثمن لوجود البنت وكذلك لوجود ابن الابن ويكون للبنت النصف ويكون لابن الابن الباقي.
السائل : نعم.
الشيخ : فالمسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة تكون لابن الابن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.