السؤال التالي يقول هل يجوز للمؤمن أن يتزوج أخت زوجته مع أنها راضيةٌ بذلك ؟ حفظ
السائل : السؤال التالي يقول فيه هل يجوز للمؤمن أن يتزوج أخت زوجته مع أنها راضية بذلك.
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يتزوج أخت زوجته ولا عمتها ولا خالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقول الله تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى قوله (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وحتى لو رضيت بذلك فإنه لا يجوز الجمع بينهما وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لو رضي الجميع بذلك. نعم.