هل تجوز الصلاة خلف شابٍ في العشرين من العمر مع العلم أنه لا يوجد في القرية واحدٌ أعلم منه بالصلاة وهو أيضاً غير متزوج ؟ حفظ
السائل : أيضا يقول المرسل علي أحمد اليماني من جدة هل تجوز الصلاة خلف شاب في العشرين من العمر مع العلم أنه لا يوجد في القرية واحد أعلم منه بالصلاة وهو أيضا غير متزوج؟
الشيخ : تجوز الصلاة خلف البالغ عشرين سنة لأنه بالغ ولا يُشترط في الإمام أن يكون متزوجا ولا أن يكون قد حج فريضته بل إذا كان مسلما وقد بلغ فإن إمامته تصح للصغار والكبار بل على القول الراجح تصح إمامة من لم يبلغ بالبالغ فلو صلى صغير له عشر سنوات بكبير بالغ فإن ذلك لا بأس به وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرني صلى بأصحابه وله ست أو سبع سنين فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما للكبير البالغ ولا بأس أيضا أن يكون مُصافّا له وراء الإمام فإذا كانوا ثلاثة مثلا، رجلان بالغان وصبي وتقدم الإمام وتأخر المأموم وهو الرجل والصبي فإن هذا لا بأس به على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.