يقول مرسلها رجلٌ يبلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة لديه ثلاثة أولاد طلق أمهم على إثر حبه لامرأة أخرى متزوجة ولديها خمسة أطفال وقد أحبته هي الأخرى وهي لا تزال في عقد زوجها أبو أطفالها مما جعل زوجها يطلقها بعد أن عرف حبها لغيره لقد طلقت تاركةً أطفالها الخمسة لأبيهم وبعد المدة تزوجت من عشيقها أو بعد العدة تزوجت من عشيقها وهي الآن تعيش معه ومع طفليها الجديدان منه ومع العلم فقد تعرض هذان العشيقان لملامة الناس بما فيهم الأقارب نرجو الإفادة عن هذه العلاقة وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : هذه الرسالة تتحدث عن علاقة زوجية يقول مرسلها رجل يبلغ من العمر خمس وثلاثين لديه، سنة يعني، لديه ثلاثة أولاد طلق أمهم على إثر حبه لامرأة أخرى متزوجة ولديها خمسة أطفال وقد أحبته هي الأخرى وهي لا تزال في عقد زوجها أبو أطفالها مما جعل زوجها يُطلقها بعد أن عرف حبها لغيره، لقد طُلقت تاركة أطفالها الخمسة لأبيهم وبعد العدة تزوجت من عشيقها وهي الأن تعيش معه ومع طفليها الجديدان منه وللعلم فقد تعرّض هذان العاشقان لملامة الناس بما فيهم الأقارب، نرجو الإفادة عن هذه العلاقة وفقكم الله؟
الشيخ : لا ريب أنه لا يجوز للإنسان أن يُحدث علاقة مع امرأة متزوجة من غيره وإذا كان الرجل لا يجوز أن يخطب امرأة في عدة غيره فكيف بمن ذهب إلى امرأة لا تزال موجودة عند زوجها بدون طلاق فإن هذا والعياذ بالله من المحرّمات ومن عظائم الأمور أن يُخبّب الإنسان المرأة على زوجها حتى تُحاول الفَكاك منه كما وقع لهذه المرأة وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وألا يعود لمثله وأن يحذر.
أما بعد أن طلقها زوجها الأول ونكحت هذا نكاحا شرعيا صحيحا فإنه لا يلزمه طلاقها في هذه الحال ومع هذا لو أن أحدا من القضاة فرّق بينهما نكالا له حيث اعتدى على حق زوجها الأول لكان له وجه لاسيما وأن بعض أهل العلم يقول إن من خطب امرأة في عدتها فإنها تحرم عليه نكالا له ويُمنع من نكاحه إياها فهذا أشد وأعظم.
السائل : نعم.
الشيخ : فلو أن أحدا من القضاة حكم بالفراق بينه وبين زوجته ما عنّفت عليه ذلك ولرأيته مصيبا إذا رأى أن المصلحة تقتضي هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.