يقول في رسالته لي عمة شقيقة والدي وتقول أنها رضعت أخي الذي هو أكبر مني سناً مع أحد بناتها أو إحدى بناتها الثلاث وهي البنت الكبرى ولم توضح عدد الرضعات التي رضعت بها أخي الكبير سوى أنها تقول حوالي السبع أو الثمان أو أكثر من الثمان مرات ولم ترضعن معهن وقد زوجت بنتاها الكبريتان من غير أخي من لحمةٍ أخرى فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبة بنتها الثالثة وهي الصغرى أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً ؟ حفظ
السائل : هذه الرسالة التي بعث بها أحد المستمعين لبرنامج نور على الدرب وهو الطالب حسين بلقاسم الفقيه من معهد إعداد المعلمين الثانوي بالقنفذة يقول فيها رسالته هو لي عمة شقيقة والدي وتقول أنها رضّعت أخي الذي هو أكبر مني سنّا مع أحد بناتها أو إحدى بناتها الثلاث وهي البنت الكبرى ولم توضح عدد الرضعات التي رضّعت بها أخي الكبير سوى أنها تقول حوالي السبع أو الثمان أو أكثر من ثمان مرات ولم تُرضعني معهن وقد زوّجت بنتاها الكبريتان من غير أخي من لحمة أخرى فهل يجوز لي أن أتقدّم لخطبة بنتها الثالثة وهي الصغرى أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا؟
الشيخ : نعم يجوز لك أن تتزوج البنت الثالثة، بنت خالتك التي رضع منها أخوك لأن إخوة الرضيع لا تنتشر إليهم حُرمة الرضاع، نعم إن كانت البنت الثالثة التي تُريد أن تخطبها، إن كانت قد رضعت من أمك رضاعا محرّما وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فإنها لا تحل لك لأنها أختك.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها فإنها حلال لك ولو كان أخوك قد رضع من أمها. نعم.
الشيخ : نعم يجوز لك أن تتزوج البنت الثالثة، بنت خالتك التي رضع منها أخوك لأن إخوة الرضيع لا تنتشر إليهم حُرمة الرضاع، نعم إن كانت البنت الثالثة التي تُريد أن تخطبها، إن كانت قد رضعت من أمك رضاعا محرّما وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فإنها لا تحل لك لأنها أختك.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها فإنها حلال لك ولو كان أخوك قد رضع من أمها. نعم.