أيضاً يقول ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والتي يسر فيهما الإمام فهل يستحب للمأموم عندما يكمل ما فاته أن يجهر بالركعتين الأوليين وهل يقرأ فيها أو فيهما سور من القرآن أم يقتصر على فاتحة الكتاب ؟ حفظ
السائل : أيضا يقول ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والتي يُسرّ فيهما الإمام فهل يُستحب للمأموم عندما يُكمل ما فاته أن يجهر بالركعتين الأوليين وهل يقرأ فيها أو فيهما سور من القرأن أم يقتصر على فاتحة الكتاب؟
الشيخ : نقول إن من أدرك مع الإمام ءاخر صلاته وقام ليقضي ما فاته فقد اختلف أهل العلم هل ما يقضيه أول صلاته أو ءاخر صلاته؟ فمن العلماء من يقول إن المسبوق إذا قام ليقضي بعد إمامه فإنما يقضي أول صلاته وعلى هذا فيقرؤ الفاتحة ويقرؤ السورة بعد الفاتحة أيضا لأن هاتين الركعتين اللتين يقضيهما هما أول صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنهم من يقول إن الذي يقضيه ءاخر صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإتمام الشيء معناه الإتيان بأخره ليُتم أولا ورواية ( وما فاتكم فاقضوا ) تفسّرها هذه ( فأتموا ) وذلك لأن القضاء يرد بمعنى الإتمام.
السائل : نعم.
الشيخ : كما في قوله تعالى (( فقضاهن سبع سماوات في يومين )) أي أتمهن وكما في قوله (( ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده )) أي أتمه وأنهاه.
السائل : نعم.
الشيخ : فعليه نقول إن الصحيح أن ما يقضيه المسبوق ءاخر صلاته وليس أولها ويدل على ذلك بوضوح أنه لو أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ثم قام يقضي فإنه يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعة ولو كان ما يقضيه أول صلاته لكان لا يجلس بالتشهد الأول في الركعة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : كأن يقضي ركعتين بتشهد واحد فلما كان يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعة، من فاتته، من أدرك من صلاة المغرب ركعة دل هذا على أن ما يقضيه هو ءاخر صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : فعلى هذا نقول لا تقرأ مع الفاتحة سورة ولا تجهر بالقراءة، هذا هو القول الراجح في المسألة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.